| المُنقَطِعَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا أَعْلَمُ وَالمُشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ الثَّالِثَةُ إِذَا قِيلَ الْإِسْنَادِ “فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْ شَيْخِ فُلَانِ " نَحْوَ ذَلِكَ فَالَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ أَنَّهُ لَا يُسَمَّى بَلْ مُنْقَطِعًا وَهُوَ بَعْضِ الْمُصَفَاتِ المغتبرَةِ أُصُولِ الْفِقْهِ مَعْدُودٌ مِنْ أَنْوَاعِ المُرْسَلِ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ المُرْسَل حُكْمُ الضَّعِيف إلَّا أَنْ بَصِح تُخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ وَجْهِ آخَرَ سَبَقَ بَيَانُهُ نَوْعِ الْحَسَنِ وَهَذَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ وُجُوهِ أَخَرَ وَلَا يَخْتَصُّ عِنْدَهُ بِإِرْسَالِ ابْنِ كَما وَمَنْ أَنْكَرَ زَاعِبًا الِاعْتِمَادَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ فَيَقَعُ لَغْوًا حَاجَةَ إِلَيْهِ فَجَوَابُهُ بِالْمَسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحْةُ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ مَعَ إِرْسَالِهِ بِأَنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحَجَّةُ مَا مَهَّدْنَا سَبِيلَهُ النَّوْعِ الثَّانِي وَإِنَّمَا يُنْكِرُ هَذَا مَنْ مَذَاقَ الشَّأْنِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ وَالحُكْمِ بِضَعْفِهِ هُوَالمُذْهَبُ اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاهِيرِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَادِ 1 20200 |
المُنقَطِعَ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ مُرْسَلًا أَعْلَمُ وَالمُشْهُورُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ التَّابِعِينَ فِي اسْمِ الْإِرْسَالِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ الثَّالِثَةُ إِذَا قِيلَ فِي الْإِسْنَادِ “فُلَانٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْ عَنْ شَيْخِ عَنْ فُلَانِ " أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَالَّذِي ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ فِي " مَعْرِفَةِ عُلُومِ الحَدِيثِ " أَنَّهُ لَا يُسَمَّى مُرْسَلًا بَلْ مُنْقَطِعًا وَهُوَ فِي بَعْضِ الْمُصَفَاتِ المغتبرَةِ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ مَعْدُودٌ مِنْ أَنْوَاعِ المُرْسَلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حُكْمَ المُرْسَل حُكْمُ الحَدِيثِ الضَّعِيف إلَّا أَنْ بَصِح تُخْرَجُهُ بِمَجِيئِهِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ فِي نَوْعِ الْحَسَنِ وَهَذَا احْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِمُرْسَلَاتِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَإِنَّهَا وُجِدَتْ مَسَانِيدَ مِنْ وُجُوهِ أَخَرَ وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ بِإِرْسَالِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ كَما سَبَقَ وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ زَاعِبًا أَنَّ الِاعْتِمَادَ حِينَئِذٍ يَقَعُ عَلَى الْمُسْنَدِ دُونَ المُرْسَلِ فَيَقَعُ لَغْوًا لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ فَجَوَابُهُ أَنَّهُ بِالْمَسْنَدِ يَتَبَيَّنُ صِحْةُ الْإِسْنَادِ الَّذِي فِيهِ الْإِرْسَالُ حَتَّى يُحْكَمَ لَهُ مَعَ إِرْسَالِهِ بِأَنَّهُ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ تَقُومُ بِمِثْلِهِ الحَجَّةُ عَلَى مَا مَهَّدْنَا سَبِيلَهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي وَإِنَّمَا يُنْكِرُ هَذَا مَنْ لَا مَذَاقَ لَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِالْمُرْسَلِ وَالحُكْمِ بِضَعْفِهِ هُوَالمُذْهَبُ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ آرَاءُ جَمَاهِيرِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَنُقَادِ 1 20200 |
|