Previous Page | Next Page

النَّوْعُ
الْعَاشِرُ
مَعْرِفَةُ
الْمُنْقَطِع
وَفِيهِ
وَفِي
الْفَرْقِ
بَيْنَهُ
وَبَيْنَ
الْمُرْسَلِ
مَذَاهِبُ
لِأَهْلِ
الْحَدِيث
وَغَيْرِهِمْ
فَمِنْهَا
مَا
سَبَقَ
فِي
نَوْعِ
عَنِ
الْحَاكِمِ
صَاحِبِ
كِتَابِ
مَعْرِفَةِ
أَنْوَاعِ
عُلُومِ
الْحَدِيثِ
مِنْ
أَنَّ
الْمُرْسَلَ
تَخَصُوصٌ
بِالتَّابِعِيُّ
وَأَنَّ
الْمُنْقَطِعَ
مِنْهُ
الْإِسْنَادُ
فِيهِ
قَبْلَ
الْوُصُولِ
إِلَى
التَّابِعِيِّ
رَاوِ
لَمْ
يَسْمَعْ
مِنَ
الَّذِي
فَوْقَهُ
وَالسَّاقِطُ
بَيْنَهُمَا
غَيْرُ
مَذْكُورٍ
لَا
مُعَيَّنًا
وَلَا
مُبْهَا
وَمِنْهُ
ذُكِرَ
بَعْضُ
رُوَاتِهِ
بِلَفْظِ
مُبْهَم
نَحْوَ
رَجُلٍ
أَوْ
شَيْخ
غَيْرهما
مِثَالُ
الْأَوَّلِ
رُوِّينَاهُ
عَنْ
عَبْدِ
الرَّزَّاقِ
سُفْيَانَ
الثَّوْرِيِّ
أَبِي
إِسْحَاقَ
زَيْدِ
بْنِ
يُتَيْعِ
حُذَيْفَةَ
قَالَ
رَسُولُ
اللَّهَ
إِنَّ
وَلَّيْتُمُوهَا
أَبَا
بَكْرٍ
فَقَوِيٌّ
أَمِينُ
"
الحَدِيثَ
فَهَذَا
إِسْنَادُ
إِذَا
تَأَمَّلَهُ
الْحَدِيثِيُّ
وَجَدَ
صُورَتَهُ
صُورَةَ
المَنصِلِ
وَهُوَ
مُنْقَطِع
مَوْضِعَيْنِ
لِأَنَّ
عَبْدَ
يَسْمَعْهُ
الثَّوْرِيُّ
وَإِنَّمَا
سَمِعَهُ
النُّعْمَانِ
شَيْبَةَ
الْجِنَدِيٌّ
وَلَمْ
أَيْضًا
-
المراسيل
للإمام
أبي
مُحمّد
عبد
الرحمن
الرازي
الحافظ
ابن
الإمام
الجليل
حاتم
محمد
بن
إدريس
المنذر
المتوفى
في
سنة
٣٢٧هـ
جامع
التحصيل
أحكام
سعيد
خليل
العلائي
1119
2020010
2049



النَّوْعُ الْعَاشِرُ مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِع
وَفِيهِ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ مَذَاهِبُ لِأَهْلِ الْحَدِيث
وَغَيْرِهِمْ
فَمِنْهَا مَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الْمُرْسَلِ عَنِ الْحَاكِمِ صَاحِبِ كِتَابِ مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ الْمُرْسَلَ تَخَصُوصٌ بِالتَّابِعِيُّ وَأَنَّ الْمُنْقَطِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادُ فِيهِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي فَوْقَهُ وَالسَّاقِطُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَذْكُورٍ لَا مُعَيَّنًا وَلَا مُبْهَا وَمِنْهُ الْإِسْنَادُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ بِلَفْظِ مُبْهَم نَحْوَ رَجُلٍ أَوْ
شَيْخ أَوْ غَيْرهما
مِثَالُ الْأَوَّلِ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُتَيْعِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ إِنَّ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينُ " الحَدِيثَ فَهَذَا إِسْنَادُ إِذَا تَأَمَّلَهُ الْحَدِيثِيُّ وَجَدَ صُورَتَهُ صُورَةَ المَنصِلِ وَهُوَ مُنْقَطِع فِي مَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الثَّوْرِيُّ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْجِنَدِيٌّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا
- المراسيل للإمام أبي مُحمّد عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام الجليل أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر المتوفى في سنة ٣٢٧هـ
- جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام أبي سعيد خليل بن
العلائي
1119
2020010 2049