| النَّوْعُ الْعَاشِرُ مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِع وَفِيهِ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ مَذَاهِبُ لِأَهْلِ الْحَدِيث وَغَيْرِهِمْ فَمِنْهَا مَا سَبَقَ فِي نَوْعِ عَنِ الْحَاكِمِ صَاحِبِ كِتَابِ مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ الْمُرْسَلَ تَخَصُوصٌ بِالتَّابِعِيُّ وَأَنَّ الْمُنْقَطِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادُ فِيهِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي فَوْقَهُ وَالسَّاقِطُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَذْكُورٍ لَا مُعَيَّنًا وَلَا مُبْهَا وَمِنْهُ ذُكِرَ بَعْضُ رُوَاتِهِ بِلَفْظِ مُبْهَم نَحْوَ رَجُلٍ أَوْ شَيْخ غَيْرهما مِثَالُ الْأَوَّلِ رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ أَبِي إِسْحَاقَ زَيْدِ بْنِ يُتَيْعِ حُذَيْفَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ إِنَّ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينُ " الحَدِيثَ فَهَذَا إِسْنَادُ إِذَا تَأَمَّلَهُ الْحَدِيثِيُّ وَجَدَ صُورَتَهُ صُورَةَ المَنصِلِ وَهُوَ مُنْقَطِع مَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ عَبْدَ يَسْمَعْهُ الثَّوْرِيُّ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ النُّعْمَانِ شَيْبَةَ الْجِنَدِيٌّ وَلَمْ أَيْضًا - المراسيل للإمام أبي مُحمّد عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام الجليل حاتم محمد بن إدريس المنذر المتوفى في سنة ٣٢٧هـ جامع التحصيل أحكام سعيد خليل العلائي 1119 2020010 2049 |
النَّوْعُ الْعَاشِرُ مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِع وَفِيهِ وَفِي الْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْسَلِ مَذَاهِبُ لِأَهْلِ الْحَدِيث وَغَيْرِهِمْ فَمِنْهَا مَا سَبَقَ فِي نَوْعِ الْمُرْسَلِ عَنِ الْحَاكِمِ صَاحِبِ كِتَابِ مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ عُلُومِ الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّ الْمُرْسَلَ تَخَصُوصٌ بِالتَّابِعِيُّ وَأَنَّ الْمُنْقَطِعَ مِنْهُ الْإِسْنَادُ فِيهِ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الَّذِي فَوْقَهُ وَالسَّاقِطُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَذْكُورٍ لَا مُعَيَّنًا وَلَا مُبْهَا وَمِنْهُ الْإِسْنَادُ الَّذِي ذُكِرَ فِيهِ بَعْضُ رُوَاتِهِ بِلَفْظِ مُبْهَم نَحْوَ رَجُلٍ أَوْ شَيْخ أَوْ غَيْرهما مِثَالُ الْأَوَّلِ مَا رُوِّينَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ يُتَيْعِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهَ إِنَّ وَلَّيْتُمُوهَا أَبَا بَكْرٍ فَقَوِيٌّ أَمِينُ " الحَدِيثَ فَهَذَا إِسْنَادُ إِذَا تَأَمَّلَهُ الْحَدِيثِيُّ وَجَدَ صُورَتَهُ صُورَةَ المَنصِلِ وَهُوَ مُنْقَطِع فِي مَوْضِعَيْنِ لِأَنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الثَّوْرِيُّ وَإِنَّمَا سَمِعَهُ مِنَ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ الْجِنَدِيٌّ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا - المراسيل للإمام أبي مُحمّد عبد الرحمن الرازي الحافظ ابن الإمام الجليل أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر المتوفى في سنة ٣٢٧هـ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل للإمام أبي سعيد خليل بن العلائي 1119 2020010 2049 |
|