| - لا يشترط في الرواية الحرية مطلقا بخلاف الشهادة فيشترط فيها ه من كذب حديث واحد رد جميع حديثه السابق تبين شهادته للزور مرة ينقض ما شهد به قبل ذلك ٦ تقبل شهادة جرت إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررًا وتقبل ممن روى ۷ إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم الكل يثبت الجرح والتعديل بواحد دون على الأصح قبول غير مفسر العالم بأسبابهما ولا يقبل إلا مفسرا ١٠ عند تعسر الأصل بموت غيبة ونحوها ١١ إذا شيئًا ثم رجع سقط يعمل الرجوع عن بعد الحكم حكم غلط فبين له غلطه فأصر روايته ذهب عبد الله بن المبارك والإمام أحمد حنبل والحميدي وغيرهم أن وبين فلم يرجع وأصر لذلك الحديث سقطت ولم يكتب قال الشيخ ابن الصلاح هذا الكلام نظر وهو مستنكر ظهر منه جهة العناد نحو 2020010 21 |
- لا يشترط في الرواية الحرية مطلقا بخلاف الشهادة فيشترط فيها الحرية ه - من كذب في حديث واحد رد جميع حديثه السابق بخلاف من تبين شهادته للزور في مرة لا ينقض ما شهد به قبل ذلك ٦ - لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه ضررًا وتقبل ممن روى ذلك ۷ - الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب لها وعند حاكم بخلاف الرواية في الكل - يثبت الجرح والتعديل في الرواية بواحد دون الشهادة على الأصح - الأصح في الرواية قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم بأسبابهما ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا ١٠ - لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا عند تعسر الأصل بموت أو غيبة ونحوها بخلاف الرواية ١١ - إذا روى شيئًا ثم رجع عنه سقط ولا يعمل به بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم حكم من غلط في حديث فبين له غلطه فأصر على روايته ذهب عبد الله بن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم إلى أن من غلط في حديث وبين له غلطه فلم يرجع عنه وأصر على روايته لذلك الحديث سقطت روايته ولم يكتب عنه قال الشيخ ابن الصلاح في هذا الكلام نظر وهو غير مستنكر إذا ظهر أن ذلك منه على جهة العناد أو نحو ذلك 2020010 21 |
|