| وأبو حنيفة جعلهما في حكم المريض انظر إلى قول الحسن البصري أي مرض أشدّ من الحمل يفطران ويقضيان ثم قال أبو فرق بينهما وبين الشيخ الفاني لأنه لا يمكن إيجاب القضاء عليه إنما سقط عنه الصوم الفدية لشيخوخته وزمانته فلن يأتي يكون أقدر على يوم أيام رمضان التي أفطر فيها أما الحامل والمرضع فهما أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة الزوال فإن زال عذرهما فعليهما عدة أخر وإن لم يزل كانا كالمريض الذي تزل علته أنهما عليهما مع جمعا بين البدل والمبدل وهو غير جائز لأن بدل " طَعامُ مِسْكِينٍ" هو نصف صاع بر أو غيره عند أبي وليس عنده ذلك الثوري يطعم ولم يذكر مقدارا وروى المزني عن إمامه الشافعي أن مد وقال ربيعة ومالك أرى الإطعام فعل فحسن فمن تطوع خيرا فهو خير له" اختلف تأويله بعضهم معناه بالزيادة مسكين واحد له مقدار المسكين أعطاه الزهري بده مرگ بالصيام وَأَنْ تَصوموا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتم تعلمون" [البقرة ١٨٤] قيل إنه خطاب الذين يطيقونه ولا يصومونه يتحملونه بمشقة لهم |
وأبو حنيفة جعلهما في حكم المريض انظر إلى قول الحسن البصري أي مرض أشدّ من الحمل يفطران ويقضيان ثم قال أبو حنيفة فرق بينهما وبين الشيخ الفاني لأنه لا يمكن إيجاب القضاء عليه لأنه إنما سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته وزمانته فلن يأتي عليه يكون أقدر على يوم الصوم من أيام رمضان التي أفطر فيها أما الحامل والمرضع فهما من أصحاب الأعذار الطارئة المنتظرة الزوال فإن زال عذرهما فعليهما عدة من أيام أخر وإن لم يزل كانا كالمريض الذي لم تزل علته على أنهما لا يمكن إيجاب الفدية عليهما مع إيجاب القضاء لأنه يكون جمعا بين البدل والمبدل وهو غير جائز لأن الفدية بدل الصوم " طَعامُ مِسْكِينٍ" هو نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند أبي حنيفة وليس عليه عنده غير ذلك قال الثوري يطعم ولم يذكر مقدارا وروى المزني عن إمامه الشافعي أن الفدية مد وقال ربيعة ومالك لا أرى عليه الإطعام وإن فعل فحسن فمن تطوع خيرا فهو خير له" اختلف في تأويله قال بعضهم معناه من تطوع بالزيادة على مسكين واحد فهو خير له وقال بعضهم من تطوع بالزيادة في مقدار الفدية على المسكين الذي أعطاه وقال الزهري من بده مرگ تطوع بالصيام مع الفدية فهو خير له " وَأَنْ تَصوموا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتم تعلمون" [البقرة ١٨٤] قيل إنه خطاب الذين يطيقونه ولا يصومونه أي يتحملونه بمشقة فهو خير لهم من مع |
|