Previous Page | Next Page

أحدهما
أن
مفعول
شهد
محذوف
لأن
المعنى
فمن
البلد
في
الشهر
بمعنى
أنه
لم
يكن
مسافرا
ويكون
منصوبا
على
الظرفية
والقول
الثاني
هو
والتقدير
وشاهده
بعقله
وبمعرفته
فليصمه
وهو
كما
يقال
شهدت
عصر
فلان
وأدركته
تفسير
لا
غبار
عليه
بعد
تعرف
خطابات
الله
جميعا
تتوجه
إلى
المكلفين
فلا
عبرة
بما
قيل
إنه
كالأول
فيه
مخالفة
للظاهر
لاحتياجه
للتخصيص
إذ
للصبي
المجنون
أدرك
نعم
هم
مدركون
ولكنهم
يدخلون
تحت
قوله
"
مِنكُم"
إنّ
كون
كل
الشارع
متوجهة
من
يأتي
تكليفهم
قد
فرغ
منه
فمثله
مثل
وَأَقِيمُوا
الصَّلاةَ
وآتُوا
الزَّكَاةَ"
[البقرة
٤۳
۸۳
۱۱۰]
فرض
دخول
هؤلاء
فالآية
تكون
مخصوصة
هذا
الوجه
وعلى
الأول
فيها
تقدير
املی
کا
وقد
تقرر
الأصول
إذا
تعارض
التخصيص
والإضمار
تعين
المصير
وبدهي
ان
القول
يلزمه
الآية
توجب
الصوم
إلا
المقيم
يكون
صوم
المسافر
مسقطا
للواجب
بل
الواجب
حقه
الفطر
وهذا
كلام
نسب
الإمام
علي
كرم
وجهه-
به
والجمهور
يرون
عامة
وهي
تشمل
والمقيم
غير
يترخّص
بالفطر
كالمريض
وعليهما
عدة
أيام
أخر
۱۰۸



أحدهما أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى فمن شهد البلد في الشهر بمعنى
أنه لم يكن مسافرا ويكون الشهر منصوبا على الظرفية
والقول الثاني أن مفعول شهد هو الشهر والتقدير فمن شهد الشهر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته وهو تفسير لا غبار عليه بعد أن تعرف أن خطابات الله جميعا تتوجه إلى المكلفين فلا عبرة بما قيل إنه كالأول فيه مخالفة للظاهر لاحتياجه للتخصيص إذ يقال للصبي المجنون إنه أدرك الشهر نعم هم مدركون ولكنهم لا يدخلون تحت قوله " مِنكُم" إذ إنّ كون كل خطابات الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فرغ منه فمثله مثل " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ" [البقرة ٤۳ ۸۳ ۱۱۰] على أنه على فرض دخول هؤلاء فالآية تكون مخصوصة على هذا الوجه وعلى الوجه الأول فيها تقدير محذوف
املی کا
وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضمار تعين المصير إلى التخصيص وبدهي ان القول الأول يلزمه أن الآية لا توجب الصوم إلا على المقيم فلا يكون صوم المسافر مسقطا للواجب بل يكون الواجب في حقه الفطر وهذا كلام قد نسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه- القول به والجمهور يرون الآية عامة في المكلفين وهي تشمل المسافر والمقيم غير أن المسافر يترخّص بالفطر كالمريض وعليهما عدة من أيام
أخر
۱۰۸