| أحدهما أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى فمن البلد في الشهر بمعنى أنه لم يكن مسافرا ويكون منصوبا على الظرفية والقول الثاني هو والتقدير وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته تفسير لا غبار عليه بعد تعرف خطابات الله جميعا تتوجه إلى المكلفين فلا عبرة بما قيل إنه كالأول فيه مخالفة للظاهر لاحتياجه للتخصيص إذ للصبي المجنون أدرك نعم هم مدركون ولكنهم يدخلون تحت قوله " مِنكُم" إنّ كون كل الشارع متوجهة من يأتي تكليفهم قد فرغ منه فمثله مثل وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ" [البقرة ٤۳ ۸۳ ۱۱۰] فرض دخول هؤلاء فالآية تكون مخصوصة هذا الوجه وعلى الأول فيها تقدير املی کا وقد تقرر الأصول إذا تعارض التخصيص والإضمار تعين المصير وبدهي ان القول يلزمه الآية توجب الصوم إلا المقيم يكون صوم المسافر مسقطا للواجب بل الواجب حقه الفطر وهذا كلام نسب الإمام علي كرم وجهه- به والجمهور يرون عامة وهي تشمل والمقيم غير يترخّص بالفطر كالمريض وعليهما عدة أيام أخر ۱۰۸ |
أحدهما أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى فمن شهد البلد في الشهر بمعنى أنه لم يكن مسافرا ويكون الشهر منصوبا على الظرفية والقول الثاني أن مفعول شهد هو الشهر والتقدير فمن شهد الشهر وشاهده بعقله وبمعرفته فليصمه وهو كما يقال شهدت عصر فلان وأدركته وهو تفسير لا غبار عليه بعد أن تعرف أن خطابات الله جميعا تتوجه إلى المكلفين فلا عبرة بما قيل إنه كالأول فيه مخالفة للظاهر لاحتياجه للتخصيص إذ يقال للصبي المجنون إنه أدرك الشهر نعم هم مدركون ولكنهم لا يدخلون تحت قوله " مِنكُم" إذ إنّ كون كل خطابات الشارع متوجهة إلى من يأتي تكليفهم قد فرغ منه فمثله مثل " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ" [البقرة ٤۳ ۸۳ ۱۱۰] على أنه على فرض دخول هؤلاء فالآية تكون مخصوصة على هذا الوجه وعلى الوجه الأول فيها تقدير محذوف املی کا وقد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض التخصيص والإضمار تعين المصير إلى التخصيص وبدهي ان القول الأول يلزمه أن الآية لا توجب الصوم إلا على المقيم فلا يكون صوم المسافر مسقطا للواجب بل يكون الواجب في حقه الفطر وهذا كلام قد نسب إلى الإمام علي كرم الله وجهه- القول به والجمهور يرون الآية عامة في المكلفين وهي تشمل المسافر والمقيم غير أن المسافر يترخّص بالفطر كالمريض وعليهما عدة من أيام أخر ۱۰۸ |
|