Previous Page | Next Page

في
أثناء
النهار
اختلف
تكليفه
بالقضاء
عندهم
و
ترى
الحنفية
أن
شهود
أي
جزء
من
الشهر
موجب
صيامه
كله
وقد
قالوا
إنّ
الآية
تشهد
لهم
لأنك
قد
علمت
إجراءها
على
ظاهرها
محال
فلا
بد
تقديره
البعض
فيكون
المعنى
فمن
شهد
بعض
فليصمه
جميعه
فإن
قيل
لماذا
قدّرتم
الأول
ولم
تقدروه
الثاني
إنا
لجأنا
للإضمار
للضرورة
والضرورة
تقدر
بقدرها
اندفعت
بإضمار
مع
بقاء
حاله
اسلام
اگر
هو
ولكن
لقائل
يقول
إن
الضمير
قوله
تعالى
"
فليصمه"
راجع
إلى
ما
قبله
كان
مراد
منه
الجميع
مرادا
وإن
أما
أريد
بالمرجع
شيئا
وبالضمير
غيره
فهو
غير
ظاهر
أورد
يأتي
معقول
أنه
إذا
أفاق
نوجب
عليه
بقي
بعد
ذلك
لكن
صوم
لأن
الجزء
لا
يتأتى
يكون
سببا
لصوم
وإلا
كنا
مضى
كلفناه
الصوم
قبل
وقته
أجابوا
عن
هذا
بأنا
قضاء
الأيام
الماضية
صومها
هي
وجائز
إلزامه
القضاء
امتناع
خطابه
وقت
الأداء
كالمغمى
والناسي
والنائم



في أثناء النهار اختلف في تكليفه بالقضاء عندهم
و ترى الحنفية أن شهود أي جزء من الشهر موجب صيامه كله وقد قالوا إنّ الآية تشهد لهم لأنك قد علمت أن إجراءها على ظاهرها محال فلا بد من تقديره البعض فيكون المعنى عندهم فمن شهد بعض الشهر فليصمه جميعه
فإن قيل لهم لماذا قدّرتم البعض في الأول ولم تقدروه في الثاني قالوا إنا لجأنا للإضمار للضرورة والضرورة تقدر بقدرها وقد اندفعت بإضمار في الأول مع بقاء الثاني على حاله
اسلام اگر هو
ولكن لقائل أن يقول لهم إن الضمير في قوله تعالى " فليصمه" راجع إلى ما قبله فإن كان ما قبله مراد منه الجميع كان هو مرادا منه الجميع وإن كان البعض كان مرادا منه البعض أما إن أريد بالمرجع شيئا وبالضمير
غيره فهو غير ظاهر
وقد أورد على الحنفية ما يأتي معقول أنه إذا أفاق أثناء الشهر أن نوجب عليه ما بقي في الشهر بعد ذلك لكن غير معقول أن نوجب عليه صوم ما لأن شهود الجزء لا يتأتى أن يكون سببا لصوم ما قبله وإلا كنا قد
مضى
كلفناه الصوم قبل وقته وقد أجابوا عن هذا بأنا نوجب عليه قضاء الأيام الماضية لا صومها هي وجائز إلزامه القضاء مع امتناع خطابه وقت الأداء كالمغمى عليه والناسي
والنائم