Previous Page | Next Page

11
وأنت
ترى
أن
فهم
الآية
على
هذا
الوجه
يفيد
الجماع
والأكل
قد
وقعا
ولو
من
بعضهم
ويؤيده
ما
رويناه
في
سبب
النزول
وقد
روى
عطاء
عن
ابن
عباس
أنه
كان
إذا
صلّى
العتمة
ورقد
حرم
عليه
الطعام
والشراب
والجماع
وروى
مثله
الضحاك
وابن
أبي
ليلى
فَالآنَ
بَاشِرُوهُنَّ
وَابْتَغُوا
كَتَبَ
اللهُ
لَكُمْ
وَكُلُوا
وَاشْرَبُوا
حَتَّى
يَتَبَيَّنَ
لَكُم
الخيط
الأبيضُ
مِنَ
الخَيْطِ
الْأَسْوَدِ
الْفَجْرِ"
أمر
بفعل
محظورا
قالوا
إن
الأمر
الوارد
بعد
الحظر
للإباحة
والإباحة
ظاهرة
هنا
لأنه
او
و
ده
سته
وه
لا
معنى
لإيجاب
المباشرة
والمباشرة
المراد
منها
وهي
مشتقة
ملاصقة
البشرة
ومنه
ورد
نهي
النبي
يباشر
الرجل
والمرأة
المرأة
وهو
أجل
ذلك
حقه
يتناول
غير
الفاحشة
لكن
سياق
وما
يأتي
قرينة
أنّ
"
أُحِلَّ
ليلة
الصّيامِ
الرَّفَثُ
إِلى
نِسَائِكُمْ"
والمراد
منه
فكان
الكلام
فيه
وسنتكلم
عند
قوله
ولا
تباشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ
عَاكِفُونَ
فِي
الْمَسَاجِدِ"
لَكُمْ"
قيل
هو
الولد
وقيل
القدر
الرخصة
قال
أبو
بكر
الرازي
فلما
الكل
محتملا
فالأولى
ينتظم
اللفظ
ويكون
مرادا
حيث
مانع
منتظما
لطلب
رمضان
ولفعل
وللولد
فإذا
فعل
العبد
واحدا
أو
قاصدا
الثواب
مأجورا
يقصده
۱۱



11
وأنت ترى أن فهم الآية على هذا الوجه يفيد أن الجماع والأكل قد وقعا
ولو من بعضهم ويؤيده ما رويناه في سبب النزول وقد روى عطاء عن ابن عباس أنه كان إذا صلّى العتمة ورقد حرم
عليه
الطعام والشراب والجماع وروى مثله الضحاك وابن أبي ليلى فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُم الخيط الأبيضُ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" أمر بفعل ما كان محظورا وقد قالوا إن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة والإباحة ظاهرة هنا لأنه
او و ده سته وه
من
لا معنى لإيجاب المباشرة والمباشرة هنا المراد منها الجماع وهي مشتقة ملاصقة البشرة البشرة ومنه ما ورد من نهي النبي عن أن يباشر الرجل الرجل والمرأة المرأة وهو من أجل ذلك حقه أن يتناول المباشرة غير الفاحشة لكن سياق الآية وما يأتي بعد هذا قرينة على أنّ المراد هنا الجماع " أُحِلَّ لَكُم ليلة الصّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسَائِكُمْ" والمراد منه الجماع فكان الكلام فيه وسنتكلم عليه عند قوله " ولا تباشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ" " وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ" قيل هو الولد وقيل ليلة القدر وقيل الرخصة قال أبو بكر الرازي فلما كان الكل محتملا فالأولى أن ينتظم اللفظ الكل ويكون الكل مرادا حيث لا مانع ويكون اللفظ منتظما لطلب ليلة القدر في رمضان ولفعل الرخصة وللولد فإذا فعل العبد واحدا منها أو الكل قاصدا الثواب كان مأجورا على ما يقصده من
ذلك
۱۱