| للوجوب فإن لم يتمه لزمه قضاؤه وهكذا سبيل جميع النفل عندهم من الصلاة والحج والصيام يجب بالشروع فيه وعليه إعادته مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور وفصل المالكية فقالوا إن أبطله فعليه القضاء وإن طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء وقال الشافعية والحنابلة أفسد دخل تطوع إلا في حج عند الحنابلة فيجب إتمامه وقد استدل الحنفية بغير هذه الآية قال الله تعالى " وَلا تُبْطِلُوا أعمالكم" [محمد ۳۳] والنفل الذي شرع عمل الأعمال فوجب عدم إبطاله فإذا بطل فقد ترك واجبا ولا تبرأ ذمته بإعادته وورد السنة يؤيده وهو روى عبيد بن عمر عن ابن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين شهاب عروة متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول صلى وسلم فقال اقضيا يوما مكانه واستدل ومن معهم بقوله عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ" [التوبة ٩١] وبقوله السلام الصائم المتطوع أمير نفسه والمسألة خلافية كما ترى والذي يهمنا هو هل دلالة لأحد المختلفين أنّ لفظ الصيام يتناول كل صوم أمر لا یری ۱۵ |
للوجوب فإن لم يتمه لزمه قضاؤه وهكذا سبيل جميع النفل عندهم من الصلاة والحج والصيام يجب بالشروع فيه وعليه إعادته مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور وفصل المالكية فقالوا إن أبطله فعليه القضاء وإن كان طرأ عليه ما يفسده فلا قضاء عليه وقال الشافعية والحنابلة إن أفسد ما دخل فيه من تطوع فلا قضاء عليه إلا في حج النفل عند الحنابلة فيجب إتمامه وقد استدل الحنفية بغير هذه الآية فقالوا قال الله تعالى " وَلا تُبْطِلُوا أعمالكم" [محمد ۳۳] والنفل الذي شرع فيه عمل من الأعمال فوجب عليه عدم إبطاله فإذا بطل أو أبطله فقد ترك واجبا ولا تبرأ ذمته إلا بإعادته وورد في السنة ما يؤيده وهو ما روى عبيد الله بن عمر عن ابن عائشة أنها قالت أصبحت أنا وحفصة صائمتين شهاب عن عروة عن متطوعتين فأهدي إلينا طعام فأفطرنا فسألت حفصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقضيا يوما مكانه واستدل الشافعية ومن معهم بقوله تعالى " ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ" [التوبة ٩١] وبقوله عليه الصلاة السلام الصائم المتطوع أمير نفسه والمسألة خلافية كما ترى والذي يهمنا هو هل في هذه الآية دلالة لأحد من المختلفين أو الحنفية أنّ لفظ الصيام يتناول كل صوم شرع فيه وقد أمر لا یری ۱۵ |
|