| معتكفا أولا في رواية يكون وله أن يخرج متى شاء بعد صائما مقدار لبثه وفي الرواية الأخرى عليه يتمه يوما هكذا نقله أبو بكر الرازي والمعروف عندهم المتون والكتب الاعتكاف ثلاثة أقسام مندوب وهو يتحقق بمجرد النية وسنة العشر الأواخر من رمضان وواجب ولا بد فيه الصوم المنذور وقال مالك عنه لا اعتكاف أقل عشرة أيام وعنه يوم وليله قال تقييد مدة يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان هنا وقد اختلف السلف أنه هل يلزم أم فروى عطاء عن ابن عباس وعائشة قالوا المعتكف سعيد بن المسيب عائشة سنة وعن علي بصوم آخرون بغير صوم روي وعبد الله وقتادة هذا اتفق العلماء على أنّ المراد المباشرة قوله تعالى " فَالآنَ باشروهن الجماع وتدخل الدواعي الإباحة طريق الأولوية وكذا اتفقوا ممنوع ما دام واختلفوا لها حكم بالنسبة للمعتكف فتكون حراما ۱۹ |
معتكفا أولا في رواية يكون معتكفا وله أن يخرج متى شاء بعد أن يكون صائما في مقدار لبثه وفي الرواية الأخرى عليه أن يتمه يوما هكذا نقله أبو بكر الرازي والمعروف عندهم في المتون والكتب أن الاعتكاف ثلاثة أقسام مندوب وهو يتحقق بمجرد النية وسنة وهو في العشر الأواخر من رمضان وواجب ولا بد فيه من الصوم وهو المنذور وقال مالك في رواية عنه لا اعتكاف في أقل من عشرة أيام وعنه يوم وليله قال أبو بكر الرازي تقييد مدة الاعتكاف لا يصح إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان هنا وقد اختلف السلف في أنه هل يلزم فيه الصوم أم لا فروى عطاء عن ابن عباس وعائشة قالوا المعتكف عليه الصوم وقال سعيد بن المسيب عن عائشة من سنة المعتكف الصوم وعن علي قال لا اعتكاف إلا بصوم وقال آخرون يصح بغير صوم روي عن علي وعبد الله وقتادة هذا وقد اتفق العلماء على أنّ المراد من المباشرة في قوله تعالى " فَالآنَ باشروهن الجماع وتدخل الدواعي في الإباحة من طريق الأولوية وكذا اتفقوا هنا على أن المعتكف ممنوع من الجماع ما دام معتكفا واختلفوا في أن الدواعي لها حكم الجماع بالنسبة للمعتكف فتكون حراما ۱۹ |
|