| 1030 قال الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لِلَّهِ أَحْصِرْتُمْ فَ ވހ استيسر الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو کے بِهِ أَذى من رأسه ففدية صيام أَوْ صَدَقَةِ نُسُكِ فَإِذا أَمِنْتُمْ تَمتع 0/0 بالعمرة إلى ما ستيسر مِنَ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي وسبعة إذا إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كامِلَةٌ ذلِكَ لَنْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ شَدِيدُ الْعِقَابِ" اختلف العلماء في إتمام هو فقيل أداؤهما والإتيان بهما غير أن يفعل أثنائهما شيئا المحظورات وقد يجيء الإتمام بمعنى أصل الفعل كما قوله وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمهُنَّ" أي فعلها وكما ثُمَّ أَتِمُّوا سرت سلنا الصيامَ إِلَى اللَّيلِ" أدوه علمت فيه سابقا وقال سفيان الثوري إتمامهما تخرج لهما لا لغيرهما وقيل فعل كل واحد منهما منفردا تمتع ولا قران ابن حبيب يستحل فيهما ينبغي يحرم دويرة أهله ينفق سفرهما الحلال الطيب ذكر أسباب النزول روايات كثيرة يرجع إليها هذا الخلاف ويأخذ منها المختلفون يؤيد مذهبهم نريد الإطالة بذكرها اتفق على فرضية واختلفوا العمرة وذلك كثيرا ١٤٣ |
1030 قال الله تعالى " وأتموا الحج والعمرة لِلَّهِ أَحْصِرْتُمْ فَ ވހ استيسر الهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أو کے بِهِ أَذى من رأسه ففدية من صيام أَوْ صَدَقَةِ أَوْ نُسُكِ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمتع 0/0 بالعمرة إلى الحج ما استيسر من ستيسر مِنَ الهَدْيِ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحج وسبعة إذا إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةً كامِلَةٌ ذلِكَ لَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" وأتموا الحج والعمرة اختلف العلماء في إتمام الحج والعمرة ما هو فقيل أداؤهما والإتيان بهما من غير أن يفعل في أثنائهما شيئا من المحظورات وقد يجيء الإتمام بمعنى أصل الفعل كما في قوله تعالى " وَإِذِ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمهُنَّ" أي فعلها وكما في قوله " ثُمَّ أَتِمُّوا سرت سلنا الصيامَ إِلَى اللَّيلِ" أي أدوه وقد علمت ما فيه سابقا وقال سفيان الثوري إتمامهما أن تخرج لهما لا لغيرهما وقيل إتمامهما فعل كل واحد منهما منفردا من غير تمتع ولا قران قال ابن حبيب وقيل إتمامهما أن لا يستحل فيهما ما لا ينبغي وقيل إتمامهما أن يحرم لهما من دويرة أهله وقيل أن ينفق في سفرهما الحلال الطيب وقد ذكر في أسباب النزول روايات كثيرة يرجع إليها هذا الخلاف ويأخذ منها المختلفون ما يؤيد مذهبهم لا نريد الإطالة بذكرها وقد اتفق العلماء على فرضية الحج واختلفوا في العمرة وذلك أن كثيرا من ١٤٣ |
|