| الآية ليس فيها ما يصلح حجة لواحد من الآراء فليس إلا الأمر بالإتمام وهو لا يقتضي شيئا منها فالمدار في إثبات المذاهب على السنة والترجيح ثم إن الإحصار كما يكون عن الحج العمرة لأن الله تعالى يقول " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" ومعناه منعتم بإطلاقه ينصرف إلى المنع مما تقدم والذي هو قوله وأتموا والعمرة لله" فيكون منهما سواء وَلا تَحْلِقُوا رُؤسَكُمْ حَتَّى يبلغ الهدي عَحِلَّه قد اختلف السلف المكان الذي يذبح فيه فقال عبد بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن سيرين الحرم مذهب الحنفية والثوري وقال مالك والشافعي محله الموضع أحصر فيذبحه ويحل وذلك رُؤُسَكُمْ يَبْلُغَ الْهَدْي مَحَلَّهُ تحلوا أن معنی له إحرامكم حتى تعلموا بعثتموه بلغ والكلام هذا المحل لأنه يحتمل يراد منه الوقت ويحتمل فذهب الشافعية وأهل المدينة المراد إذا جاء موضع النبي الذبح حيث عام الحديبية ١٤٩ |
الآية ليس فيها ما يصلح حجة لواحد من الآراء فليس فيها إلا الأمر بالإتمام وهو لا يقتضي شيئا منها فالمدار في إثبات المذاهب على السنة والترجيح فيها ثم إن الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة لأن الله تعالى يقول " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ" ومعناه منعتم وهو بإطلاقه ينصرف إلى المنع مما تقدم والذي تقدم هو قوله " وأتموا الحج والعمرة لله" فيكون المنع منهما سواء " وَلا تَحْلِقُوا رُؤسَكُمْ حَتَّى يبلغ الهدي عَحِلَّه قد اختلف السلف في المكان الذي يذبح فيه الهدي فقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين هو الحرم وهو مذهب الحنفية والثوري وقال مالك والشافعي محله الموضع الذي أحصر فيه فيذبحه ويحل وذلك قوله تعالى " وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْي مَحَلَّهُ لا تحلوا أن معنی له الله من إحرامكم حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله والكلام في هذا المحل لأنه يحتمل أن يراد منه الوقت الذي يذبح فيه ويحتمل أن يراد منه الموضع فذهب الشافعية وأهل المدينة إلى أن المراد منه الوقت الذي يذبح فيه إذا جاء في موضع الإحصار لأن النبي الذبح فيه حيث أحصر في عام الحديبية ١٤٩ |
|