Previous Page | Next Page

کربلا
ین
اور
وذهب
الحنفية
إلى
أنه
الحرم
لأن
المحل
وإن
كان
يحتمل
الوقت
ومنه
محل
الدين
أي
وقته
غير
أن
الله
تعالى
يقول
حَتى
يبلغ
الهدي
محله
فلو
هدي
الإحصار
يذبح
في
موضع
لكان
بالغا
وحينئذ
يكون
قوله
حتى
لاغيا
وقد
قال
"
وَأُحِلَّتْ
لَكُمُ
الْأَنْعامُ
إِلَّا
ما
يتلى
عَلَيْكُمْ"
مسمى
لَكُمْ
فِيها
مَنافِعُ
إِلى
أَجَلٍ
ثُمَّ
عَحِلَّها
إِلَى
الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ"
[الحج
٣٠-
٣٣
والظاهر
أنّ
ذلك
كل
الهدايا
بلا
فرق
وكأن
الآية
بيان
للإجمال
حَتَّى
يَبْلُغَ
الهَدْيُ
يَحِلَّهُ
فقد
جعل
البيت
العتيق
فليس
لأحد
يجعله
غيره
بالت
در
سلطا
وأيضا
جزاء
الصيد
هَدْيا
بالغَ
الْكَعْبَةِ"
[المائدة
٩٥]
فبين
الشرط
على
صفة
بلوغ
الكعبة
فلا
يـ
تغير
يصح
هذه
الصفة
كما
لم
تغيير
التتابع
صوم
كفارة
الظهار
هذا
مجمل
أدلة
أجابوا
عن
فعل
النبي
وأصحابه
عام
الحديبية
فقالوا
إن
هم
الذبح
طرف
من
جهة
والشافعية
وأهل
المدينة
استدلوا
بفعل
الَّذِينَ
كَفَرُوا
وَصَدُّوكُمْ
عَنِ
الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ
وَالهَدْيَ
مَعْكوفاً
أَنْ
مَحَلَّهُ
يدلّ
عليه
بل
إنه
لو
لما
مَعْكُوفاً
فيكون
صلى
وسلم
قد
ذبح
الحل
لا
والحنفية
يقولون
يستحب
عند
المروة
بمنى
فلما
منع
۱۵۰



کربلا ین اور
وذهب الحنفية إلى أنه الحرم لأن المحل وإن كان يحتمل الوقت ومنه محل الدين أي وقته غير أن الله تعالى يقول حَتى يبلغ الهدي محله فلو كان هدي الإحصار يذبح في موضع الإحصار لكان الهدي بالغا محله وحينئذ يكون قوله حتى يبلغ الهدي محله لاغيا وقد قال الله تعالى " وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلَّا ما يتلى عَلَيْكُمْ" إلى أن قال
مسمى
" لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ ثُمَّ عَحِلَّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" [الحج ٣٠- ٣٣ والظاهر أنّ ذلك في كل الهدايا بلا فرق وكأن الآية بيان للإجمال في قوله " حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ يَحِلَّهُ فقد جعل الله محل الهدي البيت العتيق فليس لأحد أن يجعله في غيره بالت در سلطا
وأيضا فقد قال الله في جزاء الصيد " هَدْيا بالغَ الْكَعْبَةِ" [المائدة ٩٥] فبين أن الشرط في الهدي أن يكون على صفة بلوغ الكعبة فلا يـ أن تغير
يصح
هذه الصفة كما لم يصح تغيير التتابع في صوم كفارة الظهار هذا مجمل أدلة
الحنفية وقد أجابوا عن فعل النبي الله وأصحابه في عام الحديبية فقالوا إن
هم
الذبح في طرف الحرم من جهة الحديبية والشافعية وأهل المدينة استدلوا بفعل النبي وأيضا قوله تعالى " الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالهَدْيَ مَعْكوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ يدلّ عليه بل إنه لو كان الذبح في الحرم لما قال " مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحَلَّهُ أي الحرم فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح في الحل لا في الحرم
والحنفية يقولون إنه يستحب أن يكون الذبح عند المروة بمنى
فلما
منع
۱۵۰