| المشركون الهدي أن يبلغ هذا المحل كان معكوفا الأفضل وإن الذبح واقعا في الحرم مجمل الأدلة والشبه من الفريقين ثم إن العلماء لم يختلفوا هدي العمرة غير مؤقت بزمن مخصوص بل له يذبح متى شاء ويحل واختلفوا الإحصار الحج فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي يذبحه وقال يوسف والثوري ومحمد لا قبل يوما النحر وجه الأولين قوله " فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الهَدْي" عام كل الأوقات حصل فتخصيصه بوقت إخراج للعام عن عمومه دليل وأيضا فإن الاتفاق حاصل بين الجميع حكم بالعمرة توقيت فيه وهو مستفاد وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ حَلَّه وهذا دم إحصار وذلك الفرق تحكم على المعقول يتوقت زمن لما قد ينشأ بقاء الإحرام حتى يجيء يوم النحر- الضرر نعم يعقل يختص ذبح بالمكان لمعنى المكان كسد حاجة فقراء أو ما شاكل ذلك ولا نجد المعنى التخصيص بالزمان بعد وجود وعدم التمكن الوصول إلى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ صِيَامٍ صَدَقَةٍ أَوْ ۱۵۱ |
المشركون الهدي أن يبلغ هذا المحل كان الهدي معكوفا أن يبلغ المحل الأفضل وإن كان الذبح واقعا في الحرم هذا مجمل الأدلة والشبه من الفريقين ثم إن العلماء لم يختلفوا في أن هدي العمرة غير مؤقت بزمن مخصوص بل له أن يذبح متى شاء ويحل واختلفوا في هدي الإحصار في الحج فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي له أن يذبحه متى شاء ويحل وقال أبو يوسف والثوري ومحمد لا يذبحه قبل يوما النحر وجه الأولين أن قوله " فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الهَدْي" عام في كل الأوقات متى حصل الإحصار فتخصيصه بوقت إخراج للعام عن عمومه من غير دليل وأيضا فإن الاتفاق حاصل بين الجميع أن حكم الإحصار بالعمرة لا توقيت فيه وهو مستفاد من قوله " وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ حَلَّه وهذا دم إحصار وذلك دم إحصار الفرق تحكم على أن المعقول في دم الإحصار أن لا يتوقت بزمن غير زمن الإحصار لما قد ينشأ عن بقاء الإحرام حتى يجيء يوم النحر- من الضرر نعم قد يعقل يختص ذبح دم الإحصار بالمكان لمعنى في المكان كسد حاجة فقراء الحرم أو ما شاكل ذلك ولا نجد هذا المعنى في التخصيص بالزمان بعد وجود الإحصار وعدم التمكن من الوصول إلى الحرم أن " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أَوْ ۱۵۱ |
|