Previous Page | Next Page

المشركون
الهدي
أن
يبلغ
هذا
المحل
كان
معكوفا
الأفضل
وإن
الذبح
واقعا
في
الحرم
مجمل
الأدلة
والشبه
من
الفريقين
ثم
إن
العلماء
لم
يختلفوا
هدي
العمرة
غير
مؤقت
بزمن
مخصوص
بل
له
يذبح
متى
شاء
ويحل
واختلفوا
الإحصار
الحج
فقال
أبو
حنيفة
ومالك
والشافعي
يذبحه
وقال
يوسف
والثوري
ومحمد
لا
قبل
يوما
النحر
وجه
الأولين
قوله
"
فَمَا
اسْتيْسَرَ
مِنَ
الهَدْي"
عام
كل
الأوقات
حصل
فتخصيصه
بوقت
إخراج
للعام
عن
عمومه
دليل
وأيضا
فإن
الاتفاق
حاصل
بين
الجميع
حكم
بالعمرة
توقيت
فيه
وهو
مستفاد
وَلا
تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ
حَتَّى
يَبْلُغَ
الهَدْيُ
حَلَّه
وهذا
دم
إحصار
وذلك
الفرق
تحكم
على
المعقول
يتوقت
زمن
لما
قد
ينشأ
بقاء
الإحرام
حتى
يجيء
يوم
النحر-
الضرر
نعم
يعقل
يختص
ذبح
بالمكان
لمعنى
المكان
كسد
حاجة
فقراء
أو
ما
شاكل
ذلك
ولا
نجد
المعنى
التخصيص
بالزمان
بعد
وجود
وعدم
التمكن
الوصول
إلى
فَمَنْ
كَانَ
مِنْكُمْ
مَرِيضاً
أَو
بِهِ
أَذًى
مِنْ
رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ
صِيَامٍ
صَدَقَةٍ
أَوْ
۱۵۱



المشركون الهدي أن يبلغ هذا المحل كان الهدي معكوفا أن يبلغ المحل الأفضل وإن كان الذبح واقعا في الحرم هذا مجمل الأدلة والشبه من
الفريقين
ثم إن العلماء لم يختلفوا في أن هدي العمرة غير مؤقت بزمن مخصوص بل له أن يذبح متى شاء ويحل واختلفوا في هدي الإحصار في الحج فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي له أن يذبحه متى شاء ويحل وقال أبو يوسف

والثوري ومحمد لا يذبحه قبل يوما النحر وجه الأولين أن قوله " فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الهَدْي" عام في كل الأوقات متى حصل الإحصار فتخصيصه بوقت إخراج للعام عن عمومه من غير دليل وأيضا فإن الاتفاق حاصل بين الجميع أن حكم الإحصار بالعمرة لا توقيت
فيه وهو مستفاد من قوله
" وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ حَلَّه وهذا دم إحصار وذلك دم إحصار الفرق تحكم على أن المعقول في دم الإحصار أن لا يتوقت بزمن غير زمن الإحصار لما قد ينشأ عن بقاء الإحرام حتى يجيء يوم النحر- من الضرر نعم قد يعقل يختص ذبح دم الإحصار بالمكان لمعنى في المكان كسد حاجة فقراء الحرم أو ما شاكل ذلك ولا نجد هذا المعنى في التخصيص بالزمان بعد وجود الإحصار وعدم التمكن من الوصول إلى الحرم
أن

" فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَو بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَو صَدَقَةٍ أَوْ
۱۵۱