| روي عن ابن عباس أنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ حلّت لمن اعتمر فالمتعة بالحج تحتمل المعنيين استباحة التمتع بالنساء بالإحلال والمعنى الثاني الارتفاق بجمعهما بعد أن كان ذلك ممنوعا وقد اختلف قوله تعالى " فمن تَمتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي" 0/0 فقال مسعود وعلقمة هو عطف على فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ الهَدْيِ أنّ الحاج أحصر فحل إحرامه بهدي يذبحه فعليه قضاء عمرة وحجة فإن تمتع بهما وجمع بينهما سفر واحد دم آخر للتمتع وإن ثم رجع إلى أهله حج عامه فلا عليه Have عبد الله بن هديان وسفر أو سفران وهدي يعني جمع الإحصار هدي فعلهما سفرين فليس إلا ويرى الآية تشمل كلّ سواء أكان محصرا أم لا المحصرين فقط لمكان ١٥٤ |
روي عن ابن عباس أنه قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المحرم صفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلّت العمرة لمن اعتمر فالمتعة بالحج تحتمل المعنيين استباحة التمتع بالنساء بالإحلال والمعنى الثاني الارتفاق بجمعهما في أشهر الحج بعد أن كان ذلك ممنوعا وقد اختلف في قوله تعالى " فمن تَمتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي" 0/0 فقال ابن مسعود وعلقمة هو عطف على قوله " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ والمعنى أنّ الحاج إذا أحصر فحل من إحرامه بهدي يذبحه فعليه قضاء عمرة وحجة فإن هو تمتع بهما وجمع بينهما في أشهر الحج في سفر واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى أهله ثم حج من عامه فلا دم عليه للتمتع Have قال عبد الله بن مسعود هديان وسفر أو سفران وهدي يعني أن من جمع بينهما في سفر واحد بعد الإحصار فعليه هديان هدي الإحصار وهدي التمتع وإن فعلهما في سفرين فليس عليه إلا هدي الإحصار ويرى ابن عباس أنّ الآية تشمل كلّ جمع بينهما في سفر واحد سواء أكان محصرا أم لا ويرى ابن مسعود أن الآية في المحصرين فقط لمكان ١٥٤ |
|