Previous Page | Next Page

11
وقال
المبرد
إنما
قال
ذلك
ليدلّ
على
انقضاء
العدد
حتى
لا
يتوهم
بقاء
شيء
وراء
السبعة
وقيل
هو
توكيد
كما
تقول
كتبت
بيدي
وقد
جاء
مثل
هذا
في
كلام
العرب
الشاعر
ثلاث
واثنتان
فهن
خمس
وسادسة
تميل
إلى
شمام
وكذا
قول
الآخر
له
بالغداء
وذاك
وست
حين
يدركني
العشاء
حسبي
فذلك
تسعة
اليوم
رتي
وشرب
المرء
فوق
الري
داء
وقوله
كاملة
آخر
لزيادة
العناية
بشأنها
ينقص
منها
ذلِكَ
لَنْ
لَمْ
يَكُنْ
أَهْلُهُ
حاضِرِي
الْمَسْجِدِ
الْحَرام"
قيل
الإشارة
التمتع
وعلى
فلا
تمتع
للمكي
وإن
فعل
فعليه
دم
جناية
يأكل
منه
وهو
منقول
عن
الحنفية
حكم
الصوم
وما
إليه
يكون
ولا
إلا
الهدي
ونقل
الشافعي
والمراد
بمن
لم
يكن
أهله
حاضري
المسجد
الحرام
من
ساكنا
الحرم
ومن
المواقيت
فما
دونها
فيه
خلاف
عطاء
ومكحول
حاضر
هم
دون
مكة
مذهب
غير
أنهم
جعلوا
بمنزلة
ابن
عباس
ومجاهد
أهل
الحسن
وطاوس
ونافع
وعبد
الرحمن
الأعرج
مالك



11
وقال المبرد إنما قال ذلك ليدلّ على انقضاء العدد حتى لا يتوهم بقاء شيء وراء السبعة وقيل هو توكيد كما تقول كتبت بيدي وقد جاء مثل
هذا في كلام العرب قال الشاعر
ثلاث واثنتان فهن خمس وسادسة تميل إلى شمام
وكذا قول الآخر
له ثلاث بالغداء وذاك وست حين يدركني العشاء
حسبي
فذلك تسعة في اليوم رتي وشرب المرء فوق الري داء وقوله كاملة توكيد آخر لزيادة العناية بشأنها حتى لا ينقص منها شيء ذلِكَ لَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرام" قيل الإشارة إلى التمتع وعلى ذلك فلا تمتع للمكي وإن فعل فعليه دم جناية لا يأكل منه وهو
منقول عن الحنفية
وقيل الإشارة إلى حكم الصوم وما إليه وعلى هذا يكون للمكي تمتع ولا يكون منه إلا الهدي ونقل عن الشافعي والمراد بمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام من لم يكن ساكنا في الحرم ومن لم يكن ساكنا في المواقيت فما دونها فيه خلاف قال عطاء ومكحول حاضر المسجد الحرام هم من دون المواقيت إلى مكة وهو مذهب الحنفية غير أنهم جعلوا من في
المواقيت بمنزلة من دونها
وقال ابن عباس ومجاهد هم أهل الحرم وقال الحسن وطاوس ونافع وعبد الرحمن الأعرج هم أهل مكة وهو قول مالك وقال