Previous Page | Next Page

دعي
الصلاة
أيام
أقرائك
ومن
مجيئه
بمعنى
الطهر
قول
الأعشى
وفي
كل
عام
أنت
جاشم
غزوة
تشدّ
لأقصاها
عزيم
عزائكا
مورثة
مجدا
الذكر
رفعة
لما
ضاع
فيها
من
قروء
نسائكا
وقد
اختلف
في
المراد
القروء
الآية
فذهب
مالك
والشافعي
وابن
عمر
وزيد
وعائشة
والفقهاء
السبعة
وربيعة
وأحمد
إلى
أنها
الأطهار
وذهب
علي
وعمر
مسعود
وأبو
حنيفة
والثوري
والأوزاعي
أبي
ليلى
شبرمة
الحيض
وفائدة
الخلاف
أنه
إذا
طلقها
طهر
خرجت
عن
عدتها
عند
الأولين
بمجيء
الحيضة
الثالثة
لأنها
يحتسب
لها
الذي
طلقت
فيه
ولا
تخرج
إلا
بانقضاء
الآخرين
روي
بن
الخطاب
وعلي
أنهما
قالا
يحل
لزوجها
الرجعة
إليها
حتى
تغتسل
احتجوا
لترجيح
المذهب
الأول
بأمور
منها
أثبت
التاء
العدد
ثلاثة
فدل
ذلك
على
أن
المعدود
مذكر
وهو
لا
يكون
مذكرا
كان
وإذا
مؤنثا
ومنها
قوله
تعالى
"
فَطَلِقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ"
[الطلاق
١]
ومعناه
وقت
عدتهن
ولكن
الطلاق
زمان
منهي
عنه
فوجب



دعي الصلاة أيام أقرائك
ومن مجيئه بمعنى الطهر قول الأعشى
وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشدّ لأقصاها عزيم
عزائكا
مورثة مجدا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا وقد اختلف في المراد من القروء في الآية فذهب مالك والشافعي وابن عمر وزيد وعائشة والفقهاء السبعة وربيعة وأحمد إلى أنها الأطهار وذهب علي وعمر وابن مسعود وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة إلى أنها الحيض
وفائدة الخلاف أنه إذا طلقها في طهر خرجت عن عدتها عند الأولين بمجيء الحيضة الثالثة لأنها يحتسب لها الطهر الذي طلقت فيه ولا تخرج من عدتها إلا بانقضاء الحيضة الثالثة عند الآخرين
وقد روي عن عمر بن الخطاب وعلي أنهما قالا يحل لزوجها الرجعة إليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
وقد احتجوا لترجيح المذهب الأول بأمور
منها أنه أثبت التاء في العدد ثلاثة فدل ذلك على أن المعدود مذكر وهو لا يكون مذكرا إلا إذا كان المراد الطهر وإذا كان المراد الحيضة كان
مؤنثا
ومنها قوله تعالى " فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ" [الطلاق ١] ومعناه في وقت عدتهن ولكن الطلاق في زمان الحيض منهي عنه فوجب أن يكون