| الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك إنما هو يوجب على الزوج حقوقا للمرأة كما المرأة للزوج فما من حق 1000 إلا وفي نظيره لها عليه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِن بِالْمَعْرُوفِ والمعروف ضد المنكر ثم قال " وللرجال عليهن درجة" والدرجة المنزلة وأصلها درجت الشيء أي طويته قارعة الطريق لأنها تطوي منزلا بعد منزل منازل ومنه الدرجة هي ما التي يرتقى فيها وهذه جعلها الله للرجال النساء أشار إليها بقوله الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بعض وبما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" [النساء ٣٤] وإنما ذكر هنا أنّ لهن مثل الذي بالمعروف درجة ليبين أنه شرط في الرجعة إرادة الإصلاح لأنّ عليها وجعل للرجل لأنه يزيد وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" فلا يغالبه فرط حقوق الزواج وهو حكيم فيما شرع يعلم المصلحة ويضع الأشياء مواضعها ۰۳ |
الشريعة الإسلامية عقد استرقاق وتمليك إنما هو عقد يوجب على الزوج حقوقا للمرأة كما يوجب على المرأة حقوقا للزوج فما من حق للزوج على 1000 المرأة إلا وفي نظيره حق لها عليه وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِن بِالْمَعْرُوفِ والمعروف ضد المنكر ثم قال " وللرجال عليهن درجة" والدرجة المنزلة وأصلها من درجت الشيء أي طويته والدرجة قارعة الطريق لأنها تطوي منزلا بعد منزل والدرجة المنزلة من منازل الطريق ومنه الدرجة هي ما التي يرتقى فيها وهذه الدرجة التي جعلها الله للرجال على النساء أشار إليها بقوله " الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بعض وبما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ" [النساء ٣٤] وإنما ذكر الله هنا أنّ لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ليبين أنه شرط في الرجعة إرادة الإصلاح لأنّ للمرأة حقوقا مثل ما عليها وجعل للرجل حق الرجعة لأنه يزيد عليها درجة ثم قال " وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" فلا يغالبه من فرط في حقوق الزواج وهو حكيم فيما شرع يعلم المصلحة ويضع الأشياء في مواضعها ۰۳ |
|