| قال الله تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَانٍ وَلَا أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا يُحَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ خفتم ألا يقيما فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ کو ا وَمَنْ هم اللهِ فَلا تعتدوها ومن يتعدَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" حدود أخرج ابن جرير الطبري عن هشام بن عروة أبيه كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت فغضب رجل من الأنصار على فقال لها لا أقربك ولا تحلين مني قالت له كيف أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك فإذا فنقلت ذلك إلى النبي صلى عليه وسلم فنزل ذكره فَإِمساك بمعروف" الآية فعلى هذا تكون نزلت لبيان عدد الطلاق الذي للرجل فيه الرجعة والعدد انتهى إليه فلا رجعة عليها وقد أهل الجاهلية وأهل الإسلام نزول هذه حد للطلاق عندهم وكان حدا قد يؤدي الإضرار بالمرأة فتترك هي بذات زوج خلية تحل للأزواج وقال آخرون لتعريف الناس سنة طلاقهم وكيف يطلقون سم 30 عبد في قوله مرتانِ بمعروف أو ٢٠٤ |
قال الله تعالى " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَانٍ وَلَا أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُحَافًا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ خفتم ألا يقيما حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ " کو ا وَمَنْ هم اللهِ فَلا تعتدوها ومن يتعدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" حدود أخرج ابن جرير الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل يطلق ما شاء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها كانت امرأته فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها لا أقربك ولا تحلين مني قالت له كيف قال أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك قال فنقلت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الله تعالى ذكره " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمساك بمعروف" الآية فعلى هذا تكون الآية نزلت لبيان عدد الطلاق الذي للرجل فيه الرجعة والعدد الذي إذا انتهى إليه فلا رجعة له عليها وقد كان أهل الجاهلية وأهل الإسلام قبل نزول هذه الآية لا حد للطلاق عندهم وكان ذلك حدا قد يؤدي إلى الإضرار بالمرأة فتترك لا هي بذات زوج ولا هي خلية تحل للأزواج وقال آخرون نزلت هذه الآية لتعريف الناس سنة طلاقهم وكيف يطلقون سم الله 30 أخرج ابن جرير عن عبد الله في قوله " الطلاق مرتانِ فَإِمساك بمعروف أو ٢٠٤ |
|