Previous Page | Next Page

تسريح
بإحسان"
قال
يطلقها
بعد
ما
تطهر
من
قبل
جماع
ثم
يدعها
حتى
مرة
أخرى
إن
شاء
أراد
أن
يراجعها
راجعها
طلقها
وإلا
تركها
تتم
ثلاث
حيض
وتبين
منه
به
وعلى
هذا
يكون
قد
بين
الله
سنّة
الطلاق
في
هذه
الآية
وبين
أنّ
سنته
تفريق
ومنع
الاجتماع
ولأنه
الطَّلاقُ
مَرَّتَانِ
وهذا
يقتضي
طلقتين
مفرقتين
لأنها
كانتا
مجتمعتين
لم
يكن
مرتين
ويدل
عليه
الشارع
طلب
يسبح
المرء
ويحمد
ويكبر
دبر
كل
صلاة
ثلاثا
وثلاثين
ولا
ينفعه
إلا
يفعل
ذلك
يكفيه
ويتبعها
بلفظ
وأنه
إذا
فعل
يقول
سبحان
مسبحا
واحدة
لا
وقد
ثبت
دلت
على
التفريق
إيقاع
فإذا
خالف
المطلق
وجمع
الثلاث
لفظ
واحد
فقد
اختلف
العلماء
فقال
بعضهم
إنه
يقع
الفخر
الرازي
وهو
الأقيس
لأن
النهي
يدلّ
اشتمال
المنهي
عنه
مفسدة
راجحة
والقول
بالوقوع
سعي
إدخال
تلك
المفسدة
الوجود
غير
جائز
فوجب
يحكم
بعدم
الوقوع
وقالت
الأئمة
الأربعة
وغيرهم
تقع
الثلاثة
إما
مع
الحرمة
وإما
الكراهة
حسب
اختلافهم
استدل
الأولون
السنة
بما
رواه
أحمد
ومسلم
حديث
طاووس
٢٠٥



تسريح بإحسان" قال يطلقها بعد ما تطهر من قبل جماع ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ثم يطلقها إن شاء ثم إن أراد أن يراجعها راجعها ثم إن
شاء طلقها وإلا تركها حتى تتم ثلاث حيض وتبين منه به وعلى هذا يكون قد بين الله سنّة الطلاق في هذه الآية وبين أنّ من سنته تفريق الطلاق ومنع الاجتماع ولأنه قال الطَّلاقُ مَرَّتَانِ وهذا يقتضي أن يكون طلقتين مفرقتين لأنها إن كانتا مجتمعتين لم يكن مرتين ويدل عليه أن الشارع قد طلب أن يسبح المرء ويحمد ويكبر دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ولا ينفعه إلا أن يفعل ذلك ثلاثا وثلاثين مرة ولا يكفيه أن ويتبعها بلفظ ثلاثا وثلاثين وأنه إذا فعل ذلك يكون
يقول سبحان
الله
مسبحا مرة واحدة لا ثلاثا وثلاثين وقد ثبت أن الآية دلت على طلب التفريق في إيقاع الطلاق فإذا خالف
المطلق وجمع الثلاث في لفظ واحد فقد اختلف العلماء في ذلك فقال بعضهم إنه لا يقع إلا واحدة قال الفخر الرازي وهو الأقيس لأن النهي يدلّ على اشتمال المنهي عنه على مفسدة راجحة والقول بالوقوع سعي في إدخال تلك المفسدة في الوجود وهذا غير جائز فوجب أن يحكم بعدم
الوقوع
وقالت الأئمة الأربعة وغيرهم تقع الثلاثة إما مع الحرمة وإما مع الكراهة
على حسب اختلافهم في ذلك
وقد استدل الأولون
من
السنة بما رواه أحمد ومسلم من حديث طاووس
٢٠٥