| ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما وقيل إن هذه الآية نزلت في شأنهما وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا كان النشوز قبلها الا بالله رواه وذهب آخرون أن الذي يبيح يكون خوف ألا يقيما منهما جميعا لكراهة كلّ صحبة الآخر والظاهر نشوزها الله حدود كاف جواز فإن قيل إنّ علّق ذلك على إنها خيف يعاملها الرجل بقسوة فلا يقيم هو أيضا أكثر الأئمة الخلع جائز سواء حالة الخوف أم نشرت حرم غير وظاهر يعضد مذهب الجمهور وحجة قوله تعالى " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مرينا" [النساء ٤] فإذا جاز لها تهب مهرها تحصل لنفسها طلاقا فلأن لتملك أمر نفسها أولى وللأولين يقولوا محمولة البذل حال العشرة وأما للطلاق فقد منعته التي نحن بصددها بشرط والآية تدلّ إنما فيما أعطى أزيد منه لأنّ صدد الأخذ مما الرجال النساء ثم فَلا جُناحَ عَليهما افتدتْ بِهِ" أي آتيتموهن وهو الشعبي والزهري والحسن البصري ۱۰ |
ما تقولين قالت نعم وإن شاء زدته قال ففرق بينهما وقيل إن هذه الآية نزلت في شأنهما وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يجوز أخذ الفداء إلا إذا كان النشوز من قبلها الا بالله رواه وذهب آخرون إلى أن الذي يبيح أخذ الفداء أن يكون خوف ألا يقيما منهما جميعا لكراهة كلّ منهما صحبة الآخر والظاهر أن نشوزها الله حدود كاف في جواز أخذ الفداء فإن قيل إنّ الله علّق ذلك على خوف ألا يقيما حدود الله قيل إنها إذا خيف أن يعاملها الرجل بقسوة فلا يقيم هو أيضا حدود وقد ذهب أكثر الأئمة إلى أن الخلع جائز سواء كان في حالة الخوف أم نشرت حرم غير حالة الخوف وظاهر الآية يعضد مذهب غير الجمهور الله وحجة الجمهور قوله تعالى " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مرينا" [النساء ٤] فإذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها طلاقا فلأن يجوز ذلك لتملك أمر نفسها أولى وللأولين أن يقولوا إن هذه الآية محمولة على البذل في حال العشرة وأما البذل للطلاق فقد منعته الآية التي نحن بصددها إلا بشرط والآية تدلّ على أن الخلع إنما هو فيما أعطى لا في أزيد منه لأنّ الآية في صدد الأخذ مما أعطى الرجال النساء ثم قال " فَلا جُناحَ عَليهما فيما افتدتْ بِهِ" أي مما آتيتموهن وهو مذهب الشعبي والزهري والحسن البصري ۱۰ |
|