| وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاها لأنه عقد معاوضة يوجب ألا يتقيد بمقدار معين ولكن يعارض هذا استباحها بما من مهر فلو أخذ منها أزيد لكان إجحافا بها وقد ذهب جماعة أن فسخ لا طلاق لأنّ الله قال " الطَّلاقُ مرتان" ثم ذكر فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ كان طلاقا ذلك يدلّ على للرجل أربع تطليقات ونحن نرى حجة في مَرَّتَانِ" بين مال الطلاق إلا الحال التي ذكرنا وسواء عند الطلقة الأولى أم الثانية الثالثة بقوله طَلَّقَها بَعْدُ" الآية استدلوا أيضا روى أبو داود سننه عن عكرمة ابن عباس امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبي صلى عليه وسلم عدتها حيضة ولو لكانت كما والمطلقات يتربصنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قروء" می مرد وو الجمهور أنّ وحجتهم إما أو أبطلوا كونه فسخا بأنه لو جاز بأكثر المهر كالإقالة البيع مع بالأكثر وإذا بطل تعين علمت ما فيه واستدلوا ورد رسول ۱۱ |
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز الخلع بأزيد مما أعطاها لأنه عقد معاوضة يوجب ألا يتقيد بمقدار معين ولكن يعارض هذا أنه استباحها بما أعطاها من مهر فلو أخذ منها أزيد لكان إجحافا بها وقد ذهب جماعة إلى أن الخلع فسخ لا طلاق لأنّ الله قال " الطَّلاقُ مرتان" ثم ذكر الخلع ثم قال " فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فلو كان طلاقا لكان ذلك يدلّ على أن للرجل أربع تطليقات ونحن نرى أنه لا حجة في هذا لأنّ الله قال " الطَّلاقُ مَرَّتَانِ" ثم بين أنه لا يجوز أخذ مال على الطلاق إلا في الحال التي ذكرنا وسواء كان ذلك عند الطلقة الأولى أم الثانية أم الثالثة ثم بين الطلقة الثالثة بقوله " فَإِنْ طَلَّقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ" الآية وقد استدلوا أيضا بما روى أبو داود في سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت منه جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة ولو كان طلاقا لكانت عدتها كما قال الله " والمطلقات يتربصنَ بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قروء" می مرد وو وذهب الجمهور إلى أنّ الخلع طلاق وحجتهم أن الخلع إما فسخ أو طلاق وقد أبطلوا كونه فسخا بأنه لو كان فسخا لما جاز بأكثر من المهر كالإقالة في البيع مع أنه يجوز بالأكثر وإذا بطل كونه فسخا تعين كونه طلاقا وقد علمت ما فيه واستدلوا أيضا بما ورد عن ابن عباس في امرأة ثابت بن قيس أن رسول ۱۱ |
|