Previous Page | Next Page

ثم
بين
أن
الوالدين
إن
أرادا
فطام
الصبي
قبل
العامين
عن
تراض
منهما
وتشاور
فلا
جناح
عليهما
بعد
يكون
ذلك
نظرا
لمصلحة
أجاز
يسترضعوا
أولادهم
المرضعات
ولما
كانت
حالة
الفراق
مع
وجود
الأولاد
الرضع
يكثر
فيها
النزاع
والشقاق
أمر
بتقوى
الله
وأعلمهم
أنّ
بصير
بما
يعملون
فيجازيهم
عليهم
وهذا
كله
نظر
من
للصبي
لأنه
عاجز
تحصيل
النفع
لنفسه
ودفع
الضرر
عنها
تمام
لطف
ورحمته
وقد
اخترنا
تكون
الوالدات
مرادا
بهن
المطلقات
لأن
قال
"
وَعَلَى
الْمَوْلُودِ
لَهُ
رِزْقهن"
ولو
رو
الزوجية
باقية
لوجب
على
الزوج
بالزوجية
لا
بالرضاع
وأيضا
فهذه
الآية
ذكرت
عقب
آيات
الطلاق
فهي
تتمتها
بعموم
وذكر
بعضهم
المراد
بالوالدات
كل
والدة
مطلقة
أو
زوجة
تعلّق
اللفظ
وذهب
الواحدي
إلى
الزوجات
جعل
لهن
رزقهن
وكسوتهن
كن
مطلقات
لكان
أجرة
واختلف
العلماء
في
قوله
وَالْوالِداتُ
يُرْضِعْنَ
أَوْلادَهُنَّ"
أذلك
حق
لها
أم
عليها
والآية
محتملة
مالك
أنه
إذا
لم
يقبل
ثدي
غيرها
عدم
الأب
واستثنوا
الشريفة
فلم
يجعلوه
حقا
فكأنهن
فهموا
كلّ
وجعلوه
بالعرف
۱۹



ثم بين أن الوالدين إن أرادا فطام الصبي قبل العامين عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك نظرا لمصلحة الصبي ثم أجاز أن يسترضعوا أولادهم المرضعات ولما كانت حالة الفراق مع وجود الأولاد الرضع حالة يكثر فيها النزاع والشقاق أمر بتقوى الله وأعلمهم أنّ
الله
بصير بما يعملون فيجازيهم عليهم وهذا كله نظر من الله للصبي لأنه عاجز عن تحصيل النفع لنفسه ودفع الضرر عنها وهذا من تمام لطف الله ورحمته وقد اخترنا أن تكون الوالدات مرادا بهن المطلقات لأن الله قال " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقهن" ولو
رو
كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بالزوجية لا بالرضاع وأيضا
فهذه الآية ذكرت عقب آيات الطلاق فهي من تتمتها
بعموم
وذكر بعضهم أن المراد بالوالدات كل والدة مطلقة أو زوجة وقد تعلّق اللفظ وذهب الواحدي إلى أن المراد بهن الزوجات لأنه جعل لهن رزقهن وكسوتهن ولو كن مطلقات لكان لهن أجرة واختلف العلماء في قوله " وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ" أذلك حق لها أم
حق عليها والآية محتملة وذهب مالك إلى أنه حق عليها إذا كانت زوجة أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها أو إذا عدم الأب واستثنوا من ذلك الشريفة فلم يجعلوه حقا عليها فكأنهن فهموا من الوالدات كلّ والدة زوجة أو غيرها وجعلوه حقا
عليها واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف
۱۹