| وذهب كثير إلى أن ذلك مندوب إلا عند الضرورة يقبل غيرها ފ ހފ ޖަ بدليل قوله تعالى في آية أخرى " وَإِنْ تَعاسَرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق ٦] وإنما ندب لأن لبن الأم أصلح للطفل وشفقة عليه أكثر والحول من حال الشيء يحول إذا انقلب فالحول الوقت الأول الثاني قال الله حولين كاملين" لئلا يتوهم أنه أراد حولا وبعض تحديد فقد يقولون يومين وهم يريدون توسعا والمقصود مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب لأنه فَإِنْ أَرادا فصالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عليهما" المقصود بيان المدة التي يرجعان إليها الاختلاف وقد أخذ الشافعي وأحمد يحرم فيها هي حولان فالرضاع ما لم يقع فيهما لا ال to A أبو حنيفة ثلاثون شهراً وقال زفر ثلاث سنين المالكية كله تحكم وأن الصحيح قرب زمن الفطام عرفًا لحق به وما بعد عنه خرج غير تقدير فلم يعتبروا هم ولا الحنفية الآية جاءت لتحديد المحرم وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أي على قدر الأب السعة والضيق كما لينفق ذو سعة سعته ومن عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۷] وأخذ نفقة الولد الوالد لأنّ أوجب المطلقة D 10/0 ۰ |
وذهب كثير إلى أن ذلك مندوب إلا عند الضرورة إلا أن يقبل غيرها ފ ހފ ޖަ بدليل قوله تعالى في آية أخرى " وَإِنْ تَعاسَرتم فسترضع له أخرى" [الطلاق ٦] وإنما ندب ذلك لأن لبن الأم أصلح للطفل وشفقة الأم عليه أكثر والحول من حال الشيء يحول إذا انقلب فالحول من الوقت الأول إلى الثاني وإنما قال الله " حولين كاملين" لئلا يتوهم أنه أراد حولا وبعض تحديد الثاني فقد يقولون يومين وهم يريدون ذلك توسعا والمقصود من مدة الرضاع بحولين كاملين ليس وجوب ذلك لأنه قال " فَإِنْ أَرادا فصالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عليهما" وإنما المقصود بيان المدة التي يرجعان إليها عند الاختلاف وقد أخذ الشافعي وأحمد من ذلك أن مدة الرضاع التي يحرم الرضاع فيها هي حولان فالرضاع ما لم يقع فيهما لا يحرم ال to A وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع ثلاثون شهراً وقال زفر ثلاث سنين وذهب المالكية إلى أن ذلك كله تحكم وأن الصحيح أن ما قرب من زمن الفطام عرفًا لحق به وما بعد عنه خرج عنه من غير تقدير فلم يعتبروا هم ولا الحنفية أن الآية جاءت لتحديد مدة الرضاع المحرم " وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" أي على قدر حال الأب السعة والضيق كما قال تعالى " لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق ۷] وأخذ من ذلك وجوب نفقة الولد على الوالد لأنّ الله أوجب نفقة المطلقة على الوالد في زمن الرضاع من D 10/0 ۰ |
|