Previous Page | Next Page

и
لأجل
الولد
وإنما
وجبت
لضعف
واحتياجه
والوالد
أقرب
الناس
إليه
"
لا
تُضَارَ
والِدَةً
بِوَلَدِها
وَلا
مَوْلُودٌ
لَهُ
بِوَلَدِهِ"
يحتمل
أن
يكون
كلا
الفعلين
مبنيا
للفاعل
ومبنيا
للمفعول
والمعنى
قريب
بعضه
من
بعض
وَعَلَى
الْوارِثِ
مِثْلُ
ذلِكَ
المراد
بالوارث
وارث
الأب
وعليه
مثل
ذلك
رزقهن
وكسوتهن
وترك
الضرار
وفي
دليل
على
أنّ
أقارب
الصبي
تجب
عليهم
نفقته
عند
عدم
الوالد
وهو
أصل
في
وجوب
نفقة
الأقارب
مال
بعضهم
مذهب
أبي
حنيفة
أما
مالك
والشافعي
فيريان
أبيه
فإن
مات
ففي
إن
كان
له
وإلا
فعلى
الأم
وليسا
يوجبان
إلا
الوالدين
والآية
ترد
عليهما
يحمل
الْوَارِثِ
ذلِكَ"
ترك
الإضرار
فقط
أو
يريدان
الوارث
نفسه
وقد
ذهب
إلى
المفسرين
أرادا
فصالا
تَراضِ
مِنْهُما
وَتَشاوُرٍ
فَلا
جُنَاحَ
عَليهما
الفصل
الفطام
وسمي
بذلك
لأن
ينفصل
عن
الاغتذاء
بلبن
أمه
غيره
الأقوات
التشاور
استجماع
الرأي
أجاز
الله
يفطم
قبل
الحولين
اتفقا
وشاورا
أهل
المعرفة
فيه
ولم
يكن
ضرر
بالصبي
وَإِنْ
أَرَدْتُمْ
أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلادَكُمْ
فَلَا
جُناحَ
عَلَيْكُمْ
إِذَا
سَلَّم
ما
آتيتم
۱



и
لأجل الولد وإنما وجبت لضعف الولد واحتياجه والوالد أقرب الناس
إليه
" لا تُضَارَ والِدَةً بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" يحتمل أن يكون كلا الفعلين
مبنيا للفاعل ومبنيا للمفعول والمعنى قريب بعضه من بعض وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ المراد بالوارث وارث الأب وعليه مثل ذلك
من رزقهن وكسوتهن وترك الضرار وفي ذلك دليل على أنّ أقارب الصبي تجب عليهم نفقته عند عدم الوالد وهو أصل في وجوب نفقة الأقارب
نفقة
مال
بعضهم على بعض وهو مذهب أبي حنيفة أما مالك والشافعي فيريان أنّ نفقة الولد على أبيه فإن مات ففي الصبي إن كان له مال وإلا فعلى الأم وليسا يوجبان نفقة إلا على الوالدين والآية ترد عليهما إلا أن يحمل " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذلِكَ" على ترك الإضرار فقط أو يريدان من الوارث الولد نفسه وقد ذهب إلى ذلك بعض المفسرين
فإن أرادا فصالا من تَراضِ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَليهما الفصل الفطام وسمي بذلك لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات
التشاور استجماع الرأي وقد أجاز الله أن يفطم الصبي قبل الحولين إن اتفقا على ذلك وشاورا أهل المعرفة فيه ولم يكن في ذلك ضرر بالصبي وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّم ما آتيتم
"
۱