| حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على فما كانت تلك خطبة أو أكنتم الفسكر" أي سترتم وأضمرتم أنفسكم فلم تذكروه تصريحاً " عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ" فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا اختار أن السر هنا هو الزنى فالمعنى توعدوهن فاحشة وقيل إنّ المراد به العقد والسر الأصل يطلق الوطء فأطلق ابن جرير الذي سببه إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا" بالتعريض دون التصريح تواعدوهنّ إلا لتقولوا قولا معروفاً له الله وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ نهى عن العزم مبالغة النهي عقد النكاح لأنه إذا كان أشد نهيا معناه تقطعوا عقدة لأنّ القطع الْكِتَابُ المكتوب والمفروض العدة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ" ما يجوز فَاحْذَرُوهُ" ذلك واعلموا غفور حليم" فلا يعجل العقوبة بالكف تغتروا بإمهاله وإذا عليها وبنى بها فسخ لنهي ا عنه وتأبد تحريمها عليه يحلّ نكاحها أبدا عند مالك وأحمد والشافعي وبه قضى عمر استحل فعوقب بحرمانه كالقاتل يعاقب ميراث قتله وقال غيرهم يفسخ فإذا خرجت خاطبا الخطاب ولم يتأبد التحريم لأن أنها ۷ |
حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده فما كانت تلك خطبة أو أكنتم في الفسكر" أي سترتم وأضمرتم في أنفسكم فلم تذكروه تصريحاً " عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ" فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا اختار أن السر هنا هو الزنى فالمعنى لا توعدوهن فاحشة وقيل إنّ المراد به العقد والسر في الأصل يطلق على الوطء فأطلق على العقد ابن جرير الذي هو سببه " إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا" بالتعريض دون التصريح أي لا تواعدوهنّ إلا لتقولوا قولا معروفاً أي لا تواعدوهن إلا بالتعريض له الله " وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ نهى عن العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح لأنه إذا نهى عن العزم على العقد كان عن العقد الله الله أشد نهيا وقيل معناه لا تقطعوا عقد عقدة النكاح لأنّ العزم القطع " حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أي المكتوب والمفروض من العدة " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ" من العزم على ما لا يجوز " فَاحْذَرُوهُ" ذلك " واعلموا أن الله غفور حليم" فلا يعجل العقوبة فلا عن بالكف ما الله تغتروا بإمهاله وإذا عقد عليها في العدة وبنى بها فسخ النكاح لنهي ا عنه وتأبد تحريمها عليه فلا يحلّ نكاحها أبدا عند مالك وأحمد والشافعي وبه قضى عمر لأنه استحل ما لا يحلّ فعوقب بحرمانه كالقاتل يعاقب بحرمانه ميراث من قتله وقال غيرهم يفسخ النكاح فإذا خرجت من العدة كان خاطبا من الخطاب ولم يتأبد التحريم لأن الأصل أنها لا ۷ |
|