| تحرم إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة إجماع الأمة وليس في المسألة شيء هذا ورأي الصحابي ليس حجة وهناك إنكار علي عمر القضاء وروي رجع عنه ******* قال الله تعالى " لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن الموسع قدره وَعَلَى الْمُقتِرِ قَدَره متاعاً 2000 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" المس هنا كناية عن الجماع تفرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ" الفرض اللغة التقدير والمراد تقدروا لها مقدارا المهر يوجبه نفسه وظاهر الآية يفيد أنّ رفع الجناح مشروط بعدم المسيس وهو مشكل عند الفقهاء لأنه جناح عليه الطلاق بعد أيضًا ولذلك أجابوا بجملة أجوبة منها التزام الحكم وأقرب هذه الأجوبة المراد تبعة عليكم إيجاب مهر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولا شك وعدم فرض شان قالوا والدليل قوله وَإِنْ طَلَّقتموهن مِنْ قبْلِ أَنْ وَقَدْ فَرَضَمْ فَرِيضَةً فَنِصْفُ فَرَضَم فأوجب نصف مقابله وقوله أَو تَفْرِضُوا فَرِيضَةً" بمعنى حتى وقال بعضهم 0 2 ام اس ه نگاه ورو وران الواو وبالجملة فإنّ رفعت عمن طلق قبل الدخول ۸ |
تحرم إلا أن يقوم دليل على الحرمة من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة وليس في المسألة شيء من هذا ورأي الصحابي ليس حجة وهناك إنكار من علي على عمر في هذا القضاء وروي أن عمر رجع عنه ******* قال الله تعالى " لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقَمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وَعَلَى الْمُقتِرِ قَدَره متاعاً 2000 بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" المس هنا كناية عن الجماع " أو تفرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ" الفرض في اللغة التقدير والمراد أو تقدروا لها مقدارا من المهر يوجبه على نفسه وظاهر الآية يفيد أنّ رفع الجناح مشروط بعدم المسيس وهو مشكل عند الفقهاء لأنه لا جناح عليه في الطلاق بعد المسيس أيضًا ولذلك أجابوا بجملة أجوبة ليس منها التزام هذا الحكم وأقرب هذه الأجوبة أن المراد لا تبعة عليكم من إيجاب مهر إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولا شك أنّ رفع المهر عنه مشروط بعدم المسيس وعدم فرض مهر لها شان قالوا والدليل على أن الجناح هنا تبعة المهر قوله تعالى " وَإِنْ طَلَّقتموهن مِنْ قبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضَم فأوجب نصف المهر في مقابله وقوله " أَو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً" بمعنى إلا أن تفرضوا أو حتى تفرضوا وقال بعضهم 0 2 ام اس ه نگاه ورو وران إن أو بمعنى الواو وبالجملة فإنّ الآية رفعت المهر عمن طلق قبل الدخول ۸ |
|