| قال الله تعالى " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتم لهن فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَعْفُونَ أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بصير ريخا هذا هو القسم الثاني لأنّ المطلقة قبل المسيس إما أن لا يكون قد فرض لها مهر أو شيئا من المهر وجعل المتعة وشقيقه في الاقي الأولى لم يجعل والثانية جعل نصف الصداق اقرا با ما لان وقد بقيت المطلّقة بعد الدخول وهذه فيها قسمان لأنها سمي صفية وللأولى جميع المسمى وللثانية مثلها وقوله يَعفُونَ" أي المطلقات أَوْ النِّكَاحِ" الولي وقيل الزوج ويكون المعنى على الأول إلا تسقط وجب إن كن مالكات لأنفسهن يسقط يكن كذلك وذلك الأب ابنته البكر السيد أمته وعلى تعفو يعفو عن فيجعل كله وإلى ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس وعطاء وزيد بن أسلم وربيعة وهو مذهب مالك علي وشريح وسعيد المسيب وجبير مطعم ومجاهد ۳۰ |
قال الله تعالى " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتم لهن فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بصير ريخا هذا هو القسم الثاني لأنّ المطلقة قبل المسيس إما أن لا يكون قد فرض لها مهر أو يكون قد فرض الله لها شيئا من المهر وجعل لها المتعة وشقيقه في الاقي الأولى لم يجعل والثانية جعل لها نصف الصداق اقرا با ما لان وقد بقيت المطلّقة بعد الدخول وهذه فيها قسمان لأنها إما أن يكون قد سمي صفية لها مهر أو لا يكون وللأولى جميع المسمى وللثانية مهر مثلها وقوله " إِلَّا أَنْ يَعفُونَ" أي المطلقات " أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ" أي الولي وقيل هو الزوج ويكون المعنى على المعنى الأول إلا أن تسقط المطلقات ما وجب لهن من نصف الصداق إن كن مالكات لأنفسهن أو يسقط الولي إن لم يكن كذلك وذلك الأب في ابنته البكر أو السيد في أمته وعلى الثاني إلا أن تعفو المطلقات أو يعفو الزوج عن نصف الصداق فيجعل المهر كله لها وإلى الأول ذهب ابن عباس والحسن وعكرمة وطاوس وعطاء وزيد بن أسلم وربيعة وهو مذهب مالك وإلى الثاني ذهب علي وشريح وسعيد بن المسيب وجبير بن مطعم ومجاهد ۳۰ |
|