Previous Page | Next Page

والثوري
واختاره
أبو
حنيفة
والشافعي
في
أصح
قوليه
وحجة
القائلين
بأنه
الزوج
أنّ
الله
قال
"
وَلَا
تَنْسَوُا
الْفَضْلَ
بينَكُمْ"
وليس
إعطاء
المرء
مال
غيره
فضلا
فلا
ينطبق
على
الولي
من
إنه
أن
الخطاب
أول
الآية
للأزواج
فلو
أراد
لقال
يعفو
ولا
موجب
لمخالفة
مقتضى
الظاهر
وثانيا
يعفون"
بمعنى
يسقطن
والثاني
يعفوا"
الثانية
يسقط
أيضًا
يكون
كذلك
إلا
إذا
كان
الذي
بيده
عقدة
النكاح
هو
أما
فيكون
يعطي
ومذهب
أبي
وأحمد
المهر
جميعه
يتقرر
بالخلوة
الصحيحة
ومشهور
مذهب
مالك
أنه
لا
اقترن
بها
مسيس
وظاهر
القرآن
يعضده
ويؤخذ
تقسيم
المطلقة
إلى
قسمين-
مطلقة
لم
يفرض
لها
ومطلقة
فرض
لها-
نكاح
التفويض
جائز
وهو
كل
عقد
غير
ذكر
الصداق
خلاف
فيه
ويفرض
بعد
ذلك
فإن
العقد
وقبل
الطلاق
فهل
تكون
المسمى
نصف
أو
ممن
يسم
النصف
ذهب
الأول
فألحق
سمي
بمن
وذهب
الثاني
نظراً
أنها
۳۱



والثوري واختاره أبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه
وحجة القائلين بأنه الزوج أنّ الله قال " وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بينَكُمْ" وليس إعطاء المرء مال غيره فضلا فلا ينطبق على الولي
وحجة من قال إنه الولي أن الخطاب في أول الآية للأزواج فلو أراد الزوج لقال أن يعفو ولا موجب لمخالفة مقتضى الظاهر وثانيا أن " يعفون" بمعنى يسقطن والثاني أن " يعفوا" الثانية بمعنى يسقط أيضًا ولا يكون كذلك إلا إذا كان الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أما إذا كان
هو الزوج فيكون بمعنى يعطي ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن المهر جميعه يتقرر بالخلوة الصحيحة ومشهور مذهب مالك أنه لا يتقرر المهر بالخلوة إلا إذا اقترن بها مسيس وظاهر
القرآن يعضده
ويؤخذ من تقسيم الله المطلقة إلى قسمين- مطلقة لم يفرض لها ومطلقة فرض لها- أن نكاح التفويض جائز وهو كل نكاح عقد من غير ذكر
الصداق ولا خلاف فيه
ويفرض بعد ذلك الصداق فإن فرض بعد العقد وقبل الطلاق فهل تكون من المسمى لها فيكون لها نصف المسمى أو ممن لم يسم لها فلا يكون لها النصف ذهب مالك إلى الأول فألحق من سمي لها بعد العقد بمن سمي
لها في العقد وذهب أبو حنيفة إلى الثاني نظراً إلى أنها لم يسم لها في العقد
۳۱