Previous Page | Next Page

11
وعشراً
فقال
تعالى
"
وَالَّذِينَ
يَتَوَفَّوْنَ
مِنكُمْ
وَيَذَرُونَ
أَزْوَاجًا
يَتَرَبَّصْنَ
بِأَنفُسِهِنَ
أربعة
أشهر
وعشرا"
فنسخت
هذه
الآية
ما
كان
قبلها
من
أمر
الحول
وذهب
بعضهم
إلى
أن
ثابتة
الحكم
لم
ينسخ
منها
شيء
دیدگاه
روى
ابن
جرير
عن
مجاهد
في
قوله
يَتَوفُونَ
مِنْكُمْ
أَزْواجاً
يتربصن
بأنفسهن
قال
كانت
للمعتدة
تعتد
عند
أهل
زوجها
واجباً
ذلك
عليها
فأنزل
الله
يَتوفَّونَ
وَصِيَّةٌ
لِأَزْواجِهِمْ
مَتَاعًا
إِلَى
الحَولِ
غير
إخراج"
معروف"
جعل
لهم
تمام
السنة
سبعة
وعشرين
ليلة
وصية
إن
شاءت
سكنت
وصيتها
وإن
خرجن
وهو
قول
ا
ذكره
إخراج
فَإِنْ
خَرَجْنَ
فَلا
جناح
عليكم"
والعدة
كما
هي
واجبة
وقد
ذهب
أبو
حنيفة
أنه
لا
يجب
لها
السكن
مال
وتعتد
حيث
مالك
السكنى
مدة
العدة
لما
يثبته
حديث
الفريعة
المتقدم
فإن
فلا
عليكم
فعلن
أنفسين
معروف
يفعلنه
التزين
للخطاب
ينكره
الشرع
والله
عَزِيزٌ
حَكِيم
[البقرة
٢٤٠]
وَاللَّهُ
انتقامه
ممن
خالف
أمره
ونهيه
حكيم"
قضاياه
التي
شرعها
لكم



11
وعشراً فقال تعالى " وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ أربعة أشهر وعشرا" فنسخت هذه الآية ما كان قبلها من أمر الحول وذهب
بعضهم إلى أن هذه الآية ثابتة الحكم لم ينسخ منها شيء
دیدگاه
روى ابن جرير عن مجاهد في قوله " وَالَّذِينَ يَتَوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا" قال كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجباً ذلك عليها فأنزل الله " وَالَّذِينَ يَتوفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةٌ لِأَزْواجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الحَولِ غير إخراج" إلى قوله " من معروف" قال جعل الله لهم تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجن وهو قول ا الله تعالى ذكره غير إخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جناح عليكم" قال والعدة كما هي واجبة وقد ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب لها السكن في مال زوجها وتعتد
حيث شاءت
وذهب مالك إلى أن السكنى مدة العدة واجبة لها لما يثبته حديث الفريعة
المتقدم
"
فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسين من معروف ما يفعلنه بأنفسهن التزين للخطاب من معروف لا ينكره الشرع " والله
من
عَزِيزٌ حَكِيم [البقرة ٢٤٠]
وَاللَّهُ عَزِيزٌ في انتقامه ممن خالف أمره ونهيه " حكيم" في قضاياه التي
شرعها لكم