Previous Page | Next Page

يتصور
منه
الزيادة
والنقص
بمحاباة
هذا
أو
بخلاف
ما
إذا
كان
المملي
المدين
فإن
المتصور
النقص
فقط
ثم
أرشد
الله
تعالى
المتداينين
إلى
أمر
آخر
مفيد
في
ضبط
الوقائع
وحفظ
الأموال
فقال
"
وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ
مِنْ
رِجالِكُمْ"
أي
اطلبوا
شهيدين
ليحملا
الشهادة
ويحفظا
الواقع
وقوله
رِجالِكُم"
متعلق
باستشهدوا
و
من
ابتدائية
متعلّق
بمحذوف
صفة
لشهيدين
تبعيضية
رجالكم
المسلمين
الأحرار
فإنّ
الكلام
معاملاتهم
لم
يكونا"
الشهيدان
رجلين"
فليشهد
رجل
وامرأتان
فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ"
يكفون
وشهادة
النساء
مع
الرجال
تجوز
عند
الحنفية
والطلاق
والنكاح
والرجعة
وعند
المالكية
وتوابعها
خاصة
ولا
تقبل
أحكام
الأبدان
ممن
ترضون
الشهداء"
الجار
الأول
لرجل
كائنون
مرضيين
عندكم
بعد
التهم
وهذا
الوصف
وإن
الشهود
لكنه
ذكره
هنا
للتشدد
اعتباره
لأن
اتصاف
به
جميع
قليل
والجار
الثاني
حال
الضمير
المفعول
المقدر
العائد
الموصول
ترضونهم
كونهم
بعض
الشهداء
٢٤٥



يتصور منه الزيادة والنقص بمحاباة هذا أو هذا بخلاف ما إذا كان المملي
المدين فإن المتصور منه النقص فقط ثم أرشد الله تعالى المتداينين إلى أمر آخر مفيد في ضبط الوقائع وحفظ الأموال فقال " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ" أي اطلبوا شهيدين ليحملا الشهادة ويحفظا الواقع وقوله " مِنْ رِجالِكُم" متعلق باستشهدوا و من ابتدائية أو متعلّق بمحذوف صفة لشهيدين و من تبعيضية أي من رجالكم المسلمين الأحرار فإنّ الكلام في معاملاتهم " فإن لم يكونا" الشهيدان " رجلين" فليشهد رجل وامرأتان أو " فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ" يكفون في الشهادة وشهادة النساء مع الرجال تجوز عند الحنفية في الأموال والطلاق والنكاح
والرجعة
"
وعند المالكية تجوز في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل في أحكام
الأبدان
ممن ترضون من الشهداء" الجار الأول متعلق بمحذوف صفة لرجل وامرأتان أي كائنون مرضيين عندكم بعد التهم وهذا الوصف وإن كان في الشهود لكنه ذكره هنا للتشدد في اعتباره لأن اتصاف النساء به
جميع
قليل
والجار الثاني متعلق بمحذوف حال من الضمير المفعول المقدر في ترضون العائد إلى الموصول أي ممن ترضونهم حال كونهم من بعض الشهداء
٢٤٥