Previous Page | Next Page

لعلمكم
بعدم
التهم
وثقتكم
بهم
وإدراج
النساء
في
الشهداء
للتغليب
وتدل
الآية
على
أن
الشهادة
نوعان
شهادة
رجلين
وشهادة
رجل
وامرأتين
ولا
ثالث
لهما
ولهذا
قال
الحنفية
قسمان
فقط
كما
ذكرها
الله
هذه
ولم
يذكر
الشاهد
واليمين
فلا
يجوز
القضاء
عندهم
بالشاهد
لأنه
حينئذ
يكون
قسما
ثالثا
للشهادة
مع
لم
لها
إلا
قسمين
وقال
المالكية
والشافعية
بشاهد
ويمين
لا
باعتبار
هذا
قسم
وإنما
هو
باليمين
وإسقاط
الجانب
المدعي
وأما
عدم
ذكر
ذلك
القرآن
يمنع
مشروعيته
والعمل
به
يدل
عند
بالنكول
وهو
ترجيح
ليس
له
ثم
أراد
تعليل
اعتبار
العدد
فقال
"
أَنْ
تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ
إحداهما
الأُخرى"
أي
إنما
اعتبر
التعدد
لما
عسى
تضل
فتذكر
الأخرى
والعلة
الحقيقة
هي
التذكير
ولكن
الضلال
كان
سبباً
وكان
الشأن
الغفلة
والنسيان
نزل
منزلة
العلة
قولهم
أعددت
السلاح
يجيء
عدو
فأدفعه
فإن
الدفاع
ولما
مجيء
العدو
سببا
فيه
منزلته
فهو
علة
حذف
منها
لام
التعليل
ويصح
مفعولا
لأجله
إرادة
فَتُذَكَّر
إلخ
٢٤٦



لعلمكم بعدم التهم وثقتكم بهم وإدراج النساء في الشهداء للتغليب وتدل الآية على أن الشهادة نوعان شهادة رجلين وشهادة رجل وامرأتين ولا ثالث لهما ولهذا قال الحنفية الشهادة قسمان فقط كما ذكرها الله في هذه الآية ولم يذكر الشاهد واليمين فلا يجوز القضاء عندهم بالشاهد واليمين لأنه حينئذ يكون قسما ثالثا للشهادة مع أن الله لم يذكر لها إلا
قسمين
وقال المالكية والشافعية يجوز القضاء بشاهد ويمين لا باعتبار أن هذا قسم ثالث للشهادة وإنما هو باعتبار أن القضاء باليمين وإسقاط الشاهد الجانب المدعي وأما عدم ذكر ذلك في القرآن فلا يمنع مشروعيته والعمل به يدل على ذلك أن القضاء عند الحنفية يجوز بالنكول وهو قسم
ترجيح
ثالث ليس له في القرآن ذكر

ثم أراد تعليل اعتبار العدد في النساء فقال " أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إحداهما الأُخرى" أي إنما اعتبر التعدد في شهادة النساء لما عسى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى والعلة في الحقيقة هي التذكير ولكن الضلال لما كان سبباً في التذكير وكان الشأن في النساء الغفلة والنسيان نزل منزلة العلة كما في قولهم أعددت السلاح أن يجيء عدو
فأدفعه فإن
العلة هي الدفاع ولما كان مجيء العدو سببا فيه نزل منزلته فهو علة حذف
منها لام التعليل
ويصح
أن يكون مفعولا لأجله أي إرادة " أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّر إلخ
٢٤٦