Previous Page | Next Page

هذا
الموضوع
الإبهام
الذي
يأبى
أن
تتعرف
بالإضافة
ودخلت
لا
في
قوله
قبل
ولَا
الضَّالِّينَ
لما
غَيْرِ
من
معنى
النفي
كأنه
قيل
المغضوب
عليهم
ولا
أنه
يجوز
تقول
أنا
زيدا
غير
0
الضالين
ويدل
على
ضارب
مع
امتناع
مثل
وإنما
جاز
الأول
لأنه
حكم
قراءة
فاتحة
الكتاب
الصلاة
بمنزلة
اختلف
العلماء
فذهب
بعضهم
إلى
وجوبها
وذهب
عدم
بل
الواجب
مطلق
وممن
قال
بذلك
أبو
حنيفة
وقد
حدّ
أصحابه
ما
يجب
قراءته
فقالوا
ثلاث
آيات
قصار
أو
آية
طويلة
والقائلون
بوجوب
الفاتحة
اختلفوا
فمنهم
بوجوبها
كل
ركعة
وقيل
أكثر
بالأول
الإمام
الشافعي
والإمام
مالك
أشهر
الروايات
عنه
روي
إن
قرأها
ركعتين
الرباعية
أجزأته
الحسن
البصري
أنها
تجزئ
واحدة
الخلاف
تعارض
الآثار
بعضها
بعض
ومعارضة
ظاهر
وسبب
لبعضها
أما
التي
تدل
وجوب
قراءتها
فحديث
عبادة
بن
الصامت
وهو
صلى
الله
عليه
وسلم
صلاة
لمن
لم
يقرأ
بفاتحة



هذا الموضوع الإبهام الذي يأبى أن تتعرف بالإضافة ودخلت لا في قوله
قبل
ولَا الضَّالِّينَ لما في غَيْرِ من معنى النفي كأنه قيل لا المغضوب عليهم ولا لا أنه يجوز أن تقول أنا زيدا غير
0
الضالين ويدل على أن غير في معنى
ضارب مع امتناع أنا زيدا مثل ضارب وإنما جاز الأول لأنه
زيدا لا ضارب
حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة
بمنزلة أنا
اختلف العلماء في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة فذهب بعضهم إلى وجوبها وذهب بعضهم إلى عدم وجوبها بل الواجب مطلق قراءة وممن قال بذلك أبو حنيفة وقد حدّ أصحابه ما يجب قراءته فقالوا الواجب ثلاث آيات قصار أو آية طويلة والقائلون بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة اختلفوا فمنهم من قال بوجوبها في كل ركعة وقيل بوجوبها في أكثر الصلاة وممن قال بالأول الإمام الشافعي والإمام مالك في أشهر الروايات عنه وقد روي عنه أنه إن قرأها في ركعتين من الرباعية أجزأته وذهب الحسن البصري إلى أنها تجزئ في ركعة واحدة من الخلاف تعارض الآثار بعضها مع بعض ومعارضة ظاهر
الصلاة وسبب
الكتاب لبعضها
أما الآثار التي تدل على وجوب قراءتها
فحديث عبادة بن الصامت وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
الكتاب