| الحكم لم يثبت إلا بآخر الكلام فلا يقال إنه رفع والنسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طرا ولم يخالف في ذلك اليهود ثم هو واقع المسلمين فيه أبو مسلم الأصفهاني أما الجواز فأمر مفروغ منه لأنا نقطع به لأنه لو وقع يترتب على فرض وقوعه محال ولا معنى للجواز هذا بفرض أنا نعتبر المصالح التشريع راعينا أنّ قائم أساس فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات فما يكون صالحاً وقت قد لا كل كشرب دواء دون بد أن تكون المصلحة تقتضي شرع حكم رفعه بعد الوقت والأمثلة كثيرة ومشاهدة وأما الوقوع فقد حصل النسخ السابقة وفي نفس شريعة فإنه جاء التوراة آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه وقد حرم باتفاق الرد أجمعت الأمة شريعتنا ناسخة لما يخالفها الأحكام التي كانت القبلة الصلاة أولا إلى بيت المقدس تحولت الكعبة وكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة نسخت بآيات المواريث وبالحديث وصية لوارث وعدة المتوفى عنها زوجها " متاعاً إِلَى الحَولِ غير إخراج" [البقرة |
الحكم لم يثبت إلا بآخر الكلام فلا يقال إنه رفع والنسخ جائز عقلا بإجماع أهل الشرائع طرا ولم يخالف في ذلك إلا اليهود ثم هو واقع بإجماع المسلمين لم يخالف فيه إلا أبو مسلم الأصفهاني أما الجواز فأمر مفروغ منه لأنا نقطع به لأنه لو وقع لم يترتب على فرض وقوعه محال ولا معنى للجواز إلا هذا ذلك بفرض أنا لم نعتبر المصالح في التشريع أما لو راعينا أنّ التشريع قائم على أساس المصالح فالمصالح تختلف باختلاف الأوقات فما يكون صالحاً في وقت قد لا يكون صالحاً في كل الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت فلا بد في أن تكون المصلحة في وقت تقتضي شرع حكم ثم رفعه بعد ذلك الوقت والأمثلة ذلك كثيرة ومشاهدة وأما الوقوع فقد حصل النسخ في الشرائع السابقة وفي نفس شريعة اليهود فإنه جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق وأما الرد على الأصفهاني فقد أجمعت الأمة على أن شريعتنا ناسخة لما يخالفها من الأحكام التي كانت في الشرائع السابقة وقد وقع النسخ في نفس شريعتنا فقد كانت القبلة في الصلاة أولا إلى بيت المقدس ثم تحولت إلى الكعبة وكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة وقد نسخت بآيات المواريث وبالحديث لا وصية لوارث وعدة المتوفى عنها زوجها كانت " متاعاً إِلَى الحَولِ غير إخراج" [البقرة |
|