| بالعبد حرا ولا بالأنثى رجلا فمن ترك له شيء من القصاص إلى الدية فليحسن الطالب في الطلب ا غير إرهاق تعنيف وليحسن المؤدي الأداء مطل تسويف ذلك الذي شرعته العفو تخفيف ربكم ورحمة وقد كان محرما على اليهود أخذ ولم يكن لأولياء المقتول إلا تجاوز بعد وقتل القاتل فله عذاب أليم أو ما وعاد أمر الجاهلية فإن قيل إن صدر الآية يوجب وعجزها يجيز عنه فكيف يجمع بينهما أوجب والمماثلة إذا أريد قتل ومنع العدوان والظلم فلا منافاة بين صدرها اختلف العلماء نظم وما يفهم منها أتقتل الجماعة بالواحد اشتركوا قتله أم لا فذهب أكثر فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري ثور وغيرهم أنه تقتل قلت كثرت قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم وروي عن عمر رضي جميعا الله وقال داود وأهل الظاهر واستند ظاهر لأنها شرطت المساواة مساواة واحد والجماعة وإلى قوله ﴿وَكتبنا عليهم فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة ٤٥] |
بالعبد حرا ولا بالأنثى رجلا فمن ترك له شيء من القصاص إلى الدية فليحسن الطالب في الطلب من ا غير إرهاق ولا تعنيف وليحسن المؤدي الأداء من غير مطل ولا تسويف ذلك الذي شرعته من العفو إلى الدية تخفيف من ربكم ورحمة وقد كان محرما على اليهود أخذ الدية ولم يكن لأولياء المقتول إلا القصاص فمن تجاوز بعد أخذ الدية وقتل القاتل فله عذاب أليم أو فمن تجاوز ما شرعته وعاد إلى أمر الجاهلية فله عذاب أليم فإن قيل إن صدر الآية يوجب القصاص وعجزها يجيز العفو عنه إلى الدية فكيف يجمع بينهما قيل إن صدر الآية أوجب القصاص والمماثلة إذا أريد قتل القاتل ومنع العدوان والظلم فلا منافاة بين صدرها وعجزها وقد اختلف العلماء في نظم الآية وما يفهم منها وقد اختلف العلماء أتقتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله أم لا فذهب أكثر فقهاء الأمصار مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وأبو ثور وغيرهم إلى أنه تقتل الجماعة بالواحد قلت الجماعة أو كثرت عنه أنه قال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم وروي عن عمر رضي جميعا الله عنه وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل الجماعة بالواحد واستند إلى ظاهر الآية لأنها شرطت المساواة والمماثلة ولا مساواة بين واحد والجماعة وإلى قوله ﴿وَكتبنا عليهم فيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [المائدة ٤٥] |
|