Previous Page | Next Page

غالية
وجمهور
الفقهاء
نظروا
إلى
المعنى
وهو
أنّ
الشارع
شرع
القصاص
لحفظ
الأنفس
"
وَلَكُمْ
فِي
القِصاصِ
حَياةُ
ولو
علم
الناس
أن
الجماعة
لا
تقتل
بالواحد
لتمالأ
الأعداء
على
قتل
عدوهم
وبلغوا
مرادهم
من
قتله
ونجوا
القود
بالاجتماع
والآية
تدل
لأنها
جاءت
في
منع
حميّة
الجاهلية
التي
كانت
تدعو
القبيلة
بقتيلها
ومن
لم
يقتل
افتخارا
بل
قد
يؤخذ
الآية
ما
يدل
للجمهور
لأن
المراد
بالقصاص
كائنا
كان
واحدا
أو
جماعة
وذهب
أبو
حنيفة
وأصحابه
المطلوب
إتلاف
نفس
بنفس
تقضي
أكثر
ذلك
فعلى
أي
وجه
إلا
بالسيف
واستدلوا
بحديث
النعمان
بن
بشير
قال
رسول
الله
صلى
عليه
وسلم
قود
الهند
وجفو
لي
2
مان
به
دلداها
استلها
سلام
وقالوا
ورد
عن
عمران
حصين
وغيره
النبي
نهى
المثلة
وقتله
بما
يؤدي
وقد
شداد
أوس
إنّ
كتب
الإحسان
كلّ
شيء
فإذا
فأحسنوا
القتلة
وإذا
ذبحتم
فاحسنوا
الذبحة
فأوجب
عموم
لفظه
له
جان
ورغب
يقتله
بأحسن
وجوه
القتل
إذا
ثبت
حديث
أنس
منسوخا
بالنهي
وحكي
قتلتم
القاسم
معن
ا
أنه
حضر
مع
شريك
عبد
عند
بعض
السلاطين
فقال
تقول
فيمن
رمى
رجلا
بسهم
فقتله



غالية
وجمهور الفقهاء نظروا إلى المعنى وهو أنّ الشارع شرع القصاص لحفظ الأنفس " وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةُ ولو علم الناس أن الجماعة لا تقتل بالواحد لتمالأ الأعداء على قتل عدوهم وبلغوا مرادهم من قتله ونجوا من القود بالاجتماع والآية لا تدل على أن الجماعة لا تقتل بالواحد لأنها جاءت في منع حميّة الجاهلية التي كانت تدعو القبيلة إلى أن تقتل بقتيلها من قتل ومن لم يقتل افتخارا بل قد يؤخذ من الآية ما يدل للجمهور لأن المراد بالقصاص قتل من قتل كائنا من كان واحدا أو جماعة وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن المطلوب بالقصاص إتلاف نفس بنفس والآية لا تقضي أكثر من ذلك فعلى أي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف واستدلوا بحديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف الهند وجفو لي في 2 مان به دلداها استلها سلام وقالوا قد ورد عن عمران بن حصين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقتله بما قتل به قد يؤدي إلى المثلة وقد ورد عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنّ الله كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة فأوجب عموم لفظه على من له قتل على جان ورغب في القصاص أن يقتله بأحسن وجوه القتل وقالوا إذا ثبت حديث أنس كان منسوخا بالنهي عن المثلة وحكي عن
قتلتم
القاسم بن معن ا
أنه
حضر مع
شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين
فقال ما تقول فيمن رمى رجلا بسهم فقتله