| قال يرمى فيقتل فإن لم يمت بالرمية الأولى ثانية أفتتخذونه غرضا وقد نهى رسول الله صلى عليه وسلم أن يتخذ شيء من الحيوان 10/0 " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّباعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" قد ذكرنا المناسب معاني العفو هنا الإسقاط أو العطاء فذهب الشافعي إلى المراد والمعنى فأي قاتل ترك له أخيه القصاص فاتبعه أيها القاتل وأد إليه بإحسان وبناء على ذلك يكون موجب القتل العمد عنده أحد أمرين إما وإما الدية فأيهما اختار الولي أجبر الجاني وهو رواية أشهب عن مالك وروي ابن عباس تقبل في ونحوه قتادة ومجاهد وعطاء والسدي وذهب غيرهم أي فمن أعطي المال فليتبعه بالمعروف وليؤد وحينئذ لا الآية ما يدل إلزام بالدية إذا رضيها ذهبوا فقط فإذا عفا ولم يقبل يجبر وإلى ذهب أبو حنيفة القاسم ويدل للمذهب الأول روي أنه قتل قتيل فهو بخير النظرين يفدى يقتل ۸۱ |
قال يرمى فيقتل قال فإن لم يمت بالرمية الأولى قال يرمى ثانية قال أفتتخذونه غرضا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء من الحيوان غرضا 10/0 " فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٍ فَاتِّباعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ" قد ذكرنا أن المناسب من معاني العفو هنا الإسقاط أو العطاء فذهب الشافعي إلى أن المراد هنا الإسقاط والمعنى فأي قاتل ترك له من أخيه شيء من القصاص فاتبعه أيها القاتل وأد إليه بإحسان وبناء على ذلك يكون موجب القتل العمد عنده أحد أمرين إما القصاص وإما العفو إلى الدية فأيهما اختار الولي أجبر الجاني عليه وهو رواية أشهب عن مالك وروي عن ابن عباس العفو أن تقبل الدية في العمد ونحوه عن قتادة ومجاهد وعطاء والسدي أن وذهب غيرهم إلى أن العفو العطاء أي فمن أعطي له من أخيه شيء من المال فليتبعه بالمعروف وليؤد إليه الجاني وحينئذ لا يكون في الآية ما يدل على إلزام القاتل بالدية إذا رضيها الولي وبناء على ذلك ذهبوا إلى موجب القتل العمد القصاص فقط فإذا عفا الولي إلى الدية ولم يقبل الجاني لم يجبر وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة وهو رواية القاسم عن ويدل للمذهب الأول ما روي من أنه الله قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل مالك ۸۱ |
|