Previous Page | Next Page

رواه
الفخر
الرازي
من
رأي
أبي
مسلم
الأصفهاني
في
الوصية
وقد
علمنا
منه
أن
رأيه
للوارث
باقية
لم
تنسخ
ولا
منافاة
بينها
وبين
الميراث
فالميراث
عطية
الله
والوصية
المالك
فإذا
كانت
هذه
الأمة
قد
اضطرت
لاحترام
إرادة
المالكين
ولم
تبال
بما
يصحبها
جور
غالبا
ففي
الشريعة
الإسلامية
متسع
لهذا
فلنا
الأخذ
برأي
وهو
يجيز
ويحترم
رغبة
فمن
شاء
لابن
بار
أو
وارث
أشد
حاجة
فله
ذلك
عنده
وما
دام
غنى
فليس
لهم
يستبدلوا
بها
قانونا
آخر
وإن
بقول
أقوالها
مهما
كان
ضعيفا
خير
الخروج
عنها
جملة
يوصي
**
قال
تعالى
"
فَمَنْ
خَافَ
مِنْ
مُوصٍ
جَنَفَاً
أَوْ
إِثْماً
فَأَصْلَحَ
بَيْنَهُمْ
فَلَا
إِثْمَ
عَلَيْهِ
إِن
غفور
رحيم
الجنف
الميل
الأمور
وأصله
العدول
عن
الاستواء
والفرق
بين
والإثم
هنا
الخطأ
حيث
لا
يعلم
الجور
عمد
اختلف
تأويل
الآية
فقال
بعضهم
إن
معنى
خاف"
علم
ولما
توعد
غير
هذا
الوعيد
لمن
غيرها
جورا
أما
الموصي
فلا
إثم
عليه
تغييرها
إلى
عدل
وصلح
فبين



رواه الفخر الرازي من رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ ولا منافاة بينها وبين الميراث فالميراث عطية من الله والوصية عطية من المالك للوارث فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين ولم تبال بما يصحبها من
جور غالبا
ففي الشريعة الإسلامية متسع لهذا فلنا الأخذ برأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية وهو يجيز الوصية للوارث ويحترم رغبة المالكين فمن شاء أن لابن بار أو وارث أشد حاجة فله ذلك عنده وما دام في الشريعة غنى فليس لهم أن يستبدلوا بها قانونا آخر وإن الأخذ بقول من أقوالها مهما كان ضعيفا خير من الخروج عنها جملة
يوصي
**
قال الله تعالى " فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفَاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِن الله غفور رحيم
الجنف الميل في الأمور وأصله العدول عن الاستواء والفرق بين الجنف والإثم هنا أن الجنف الخطأ في الوصية من حيث لا يعلم والإثم الجور عن
عمد
وقد اختلف في تأويل الآية فقال بعضهم إن معنى " خاف" هنا علم ولما
توعد الله من غير الوصية بين أن هذا الوعيد لمن غيرها جورا أما من علم من الموصي الجور فلا إثم عليه في تغييرها إلى عدل وصلح فبين