| رواه الفخر الرازي من رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية وقد علمنا منه أن رأيه للوارث باقية لم تنسخ ولا منافاة بينها وبين الميراث فالميراث عطية الله والوصية المالك فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين ولم تبال بما يصحبها جور غالبا ففي الشريعة الإسلامية متسع لهذا فلنا الأخذ برأي وهو يجيز ويحترم رغبة فمن شاء لابن بار أو وارث أشد حاجة فله ذلك عنده وما دام غنى فليس لهم يستبدلوا بها قانونا آخر وإن بقول أقوالها مهما كان ضعيفا خير الخروج عنها جملة يوصي ** قال تعالى " فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفَاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن غفور رحيم الجنف الميل الأمور وأصله العدول عن الاستواء والفرق بين والإثم هنا الخطأ حيث لا يعلم الجور عمد اختلف تأويل الآية فقال بعضهم إن معنى خاف" علم ولما توعد غير هذا الوعيد لمن غيرها جورا أما الموصي فلا إثم عليه تغييرها إلى عدل وصلح فبين |
رواه الفخر الرازي من رأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية وقد علمنا منه أن رأيه أن الوصية للوارث باقية لم تنسخ ولا منافاة بينها وبين الميراث فالميراث عطية من الله والوصية عطية من المالك للوارث فإذا كانت هذه الأمة قد اضطرت لاحترام إرادة المالكين ولم تبال بما يصحبها من جور غالبا ففي الشريعة الإسلامية متسع لهذا فلنا الأخذ برأي أبي مسلم الأصفهاني في الوصية وهو يجيز الوصية للوارث ويحترم رغبة المالكين فمن شاء أن لابن بار أو وارث أشد حاجة فله ذلك عنده وما دام في الشريعة غنى فليس لهم أن يستبدلوا بها قانونا آخر وإن الأخذ بقول من أقوالها مهما كان ضعيفا خير من الخروج عنها جملة يوصي ** قال الله تعالى " فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفَاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِن الله غفور رحيم الجنف الميل في الأمور وأصله العدول عن الاستواء والفرق بين الجنف والإثم هنا أن الجنف الخطأ في الوصية من حيث لا يعلم والإثم الجور عن عمد وقد اختلف في تأويل الآية فقال بعضهم إن معنى " خاف" هنا علم ولما توعد الله من غير الوصية بين أن هذا الوعيد لمن غيرها جورا أما من علم من الموصي الجور فلا إثم عليه في تغييرها إلى عدل وصلح فبين |
|