| ومن وَطِئَ عامدًا في نهار رمضان فعليه الْقَضَاءُ والكفّارةُ والفطر بين الصومين واجب إذ الوصال الصوم - فرضًا كان أو نفلا ـ حرام للنهي عنه الصحيحين وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ما تجب به الكفارة ثم شرع فيما الكفّارة فقال وطئ مختارا عالما بالتحريم ولو قبل تمام الغروب مكلّف صائم فإنه يأثم بالوطء بسبب وعلى الموطوءة المكلّفة القضاء لإفساد صومهما بالجماع و عليه وحده دونها لنقصان صومها بتعرّضه للبطلان بعروض الحيض نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلّق بها فتختص بالرجل الواطئ ولأنها غرم مالي يتعلق كالمهر فلا يجب على فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب كفارة وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد بذلك بالاختيار الإكراه لما ذكر وبعلم التحريم جهله لقرب عهده بالإسلام نشئه بمكان بعيد عن العلماء لعدم فطره نعم لو علم وجهل وجوب وجبت من حقه يمتنع بنهار غيره كصوم نذر وكفارة فيه لأنّ ذلك خصوص وبالمكلّف الصبي قضاء وبالصّائم أفطر بغير وطء نسي النية وأصبح ممسكًا ووطئ حينئذ وبالآثم المريض المسافر نية الترخص وما ظنّ وقت الجماع بقاء الليل شك ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارًا تلزمه لانتفاء الإثم 1 النبي صلى الله وسلم قال أياكم والوصال قيل فإنك تواصل إنكم لستم مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني الحديث الصف الثاني الثانوى وهي عتق رقبة مؤمنة فإن يجد فصيام شهرين متتابعين فإِن لَمْ يَستطعْ فإطعام ستين مسكينًا جامع بعد الأكل ناسيًا وظنّ أنّه بالأكل لأنه يعتقد أنه غير وإن الأصح بطلان بهذا كما خلافه لزمه كفّارتان كلّ يوم عبادة مستقلة تتداخل كفارتاهما سواء كفّر الأول أم لا كحجتين فيهما فلو جميع أيام كفارات بعددها تكرّر واحد تعدّد بأربع زوجاتٍ وحدوث السفر طويلًا يسقط المنشأ أثناء النهار يبيح يؤثر وجب وكذا حدوث المرض يسقطها ينافي فيتحقق هتك مقدار أي المذكورة مرتبة فيجب أوّلًا ها يستطع فقيرًا لخبر أبي هريرة جاء رجل إلى هلكت أهلكك واقعت امرأتي هل تجد تعتق فهل تستطيع تصوم تطعم جلس فأتي بعرق تمر تصدق أفقر منا يا رسول فوالله لابتيها جبليها رغب الإسلام تحرير الرقاب وجعل العتق واجبا الكفارات ومندوبا غيرها جاءت القوانين الدولية بتحقيق أهداف ومقاصده إنهاء الرق وتحرير الناس وقد أشار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب هذا قوله متى استعبدتم ولدتهم أمهاتهم أحرارًا العرق بفتحتين ضفيرة تنسج الخوص المكتل ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعا يساوي ۸ رطلا ويساوي بالجرام ٣٠٠٦ كيلو جرام تقريبا الجمهور المختار الإقناع |
ومن وَطِئَ عامدًا في نهار رمضان فعليه الْقَضَاءُ والكفّارةُ والفطر بين الصومين واجب إذ الوصال في الصوم - فرضًا كان أو نفلا ـ حرام للنهي عنه في الصحيحين وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بالليل مطعوما عمدا بلا عذر ما تجب به الكفارة في الصوم ثم شرع فيما تجب به الكفّارة فقال ومن وطئ عامدًا مختارا عالما بالتحريم في نهار رمضان ولو قبل تمام الغروب وهو مكلّف صائم فإنه يأثم بالوطء بسبب الصوم فعليه وعلى الموطوءة المكلّفة القضاء لإفساد صومهما بالجماع و عليه وحده الكفّارة دونها لنقصان صومها بتعرّضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلّق بها الكفّارة فتختص بالرجل الواطئ ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة فخرج بقيد الوطء الفطر بغيره كالأكل والشرب فلا كفارة به وبقيد العمد النسيان لأن صومه لم يفسد بذلك و بالاختيار الإكراه لما ذكر وبعلم التحريم جهله به لقرب عهده بالإسلام أو نشئه بمكان بعيد عن العلماء فلا كفارة عليه لعدم فطره به نعم لو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت عليه إذ كان من حقه أن يمتنع و بنهار رمضان غيره كصوم نذر وكفارة فلا كفارة فيه لأنّ ذلك من خصوص رمضان وبالمكلّف الصبي فلا قضاء عليه ولا كفارة لعدم وجوب الصوم عليه وبالصّائم ما لو أفطر بغير وطء ثم وطئ أو نسي النية وأصبح ممسكًا ووطئ فلا كفارة حينئذ وبالآثم ما لو وطئ المريض أو المسافر ولو بغير نية الترخص وما لو ظنّ وقت الجماع بقاء الليل أو شك فيه أو ظن باجتهاد دخوله فبان جماعه نهارًا لم تلزمه كفارة لانتفاء الإثم ولا كفارة على 1 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أياكم والوصال قيل فإنك تواصل قال إنكم لستم في ذلك مثلي إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني الحديث الصف الثاني الثانوى وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإِن لَمْ يَستطعْ فإطعام ستين مسكينًا من جامع عامدًا بعد الأكل ناسيًا وظنّ أنّه أفطر بالأكل لأنه يعتقد أنه غير صائم وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظنّ بقاء الليل فبان خلافه ومن جامع في يومين لزمه كفّارتان لأنّ كلّ يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما سواء كفّر عن الجماع الأول قبل الثاني أم لا كحجتين جامع فيهما فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها فإن تكرّر الجماع في يوم واحد فلا تعدّد وإن كان بأربع زوجاتٍ وحدوث السفر ولو طويلًا بعد الجماع لا يسقط الكفّارة لأنّ السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة وكذا حدوث المرض لا يسقطها لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته مقدار الكفارة وهي أي الكفّارة المذكورة مرتبة فيجب أوّلًا عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد ها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع صومهما فإطعام ستين مسكينًا أو فقيرًا لخبر الصحيحين عن أبي هريرة جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا قال لا ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أي جبليها 1 بعد أن رغب الإسلام في تحرير الرقاب وجعل العتق واجبا في الكفارات ومندوبا في غيرها جاءت القوانين الدولية بتحقيق أهداف الإسلام ومقاصده في إنهاء الرق وتحرير الناس وقد أشار الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى هذا في قوله متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا العرق بفتحتين ضفيرة تنسج من الخوص وهو المكتل ويقال إنه يسع خمسة عشر صاعا أي ما يساوي ۸ رطلا ويساوي بالجرام ٣٠٠٦ كيلو جرام تقريبا عند الجمهور المختار من الإقناع |
|