Previous Page | Next Page

ومن
مات
وعليه
صيام
أَطْعَمَ
عنه
وليه
لكلّ
يومٍ
مد
أهل
بيت
أحوج
إليه
منا
فضحك
النبي
الله
حتى
بدت
أنيابه
ثم
قال
اذهب
فأطعمه
أهلك
والعرق
بفتح
العين
والراء
مكتل
ينسج
من
خوص
النخل
وكان
فيه
قدر
خمسة
عشر
صاعا
وقيل
عشرون
الخصال
ولو
شرع
في
الإطعام
ثمّ
على
الصّوم
ندب
له
۱
فلو
عجز
عن
جميع
الـ
المذكورة
استقرت
الكفّارة
ذمته
لأنه
صلى
عليه
وسلم
أمر
الأعرابي
بأن
يكفر
بما
دفعه
مع
إخباره
بعجزه
فدل
أنها
ثابتةٌ
الذمة
لأنّ
حقوق
تعالى
المالية
إذا
عنها
العبد
وقت
وجوبها
فإن
كانت
لا
بسبب
منه
كزكاة
الفطر
لم
تستقر
وإن
مسلمًا
رمضان
أو
نذر
كفارة
قبل
إمكان
القضاء
استمر
مرضه
سفره
المباح
إلى
موته
فلا
تدارك
للفائت
بالفدية
ولا
بالقضاء
لعدم
تقصيره
إثم
به
فرض
يتمكن
الموت
فسقط
حكمه
كالحج
هذا
كان
الفوات
بعذر
كمرض
وسواء
أم
حصل
بعد
زوال
العذر
أما
غير
المعذور
وهو
المتعدّي
بالفطر
فإنّه
يأثم
ويتدارك
كما
صرح
الرافعي
باب
النذر
التمكن
ولم
يقض
أطعم
وليّه
تركته
يوم
فاته
صومه
طعام
رطل
۳
وثلث
بالرطل
البغدادي
مرّ
وبالكيل
المصري
نصف
قدح
ح4
غالب
قوت
بلده
لخبر
شهر
فليطعم
1
أي
الرجوع
الصوم
المد
عند
جمهور
الفقهاء
يساوي
٥١٠
جرامًا
بالعراقي
الرطل
۳۸
تقريبًا
الجمهور
٤
القدح
ثمن
كيلة
مصرية
ويساوي
١,٣٥٩
كيلو
الصف
الثاني
الثانوى
والشيخ
إن
عَجَزَ
الصّومِ
يُفْطِر
ويُطعِمُ
كلَّ
مُدًا
مكان
كل
مسكينًا
يجوز
أن
يصوم
الجديد
عبادة
بدنية
تدخلها
النّيابة
الحياة
فكذلك
كالصلاة
وفي
القديم
لوليه
بل
يندب
ويجوز
بد
التدارك
القولين
والقديم
هنا
هو
الأظهر
المفتى
للأخبار
الصحيحة
الدالة
كخبر
الصحيحين
صام
والولي
الذي
كلّ
قريب
للميت
يكن
عاصبًا
وارثا
ولي
مال
المختار
لما
خبر
مسلم
أنه
لامرأة
قالت
إنّ
أمّي
ماتت
وعليها
صوم
نذرٍ
أ
أفأصوم
صومي
أمك
اتفقت
الورثة
واحد
جاز
تنازعوا
فوائد
المهذب
للفارقيّ
يقسم
مواريثهم
وعلى
لو
ففي
"
أجنبي
بإذنه
أوصى
بإذن
قريبه
صح
قياسًا
الحج
مرخصات
جاوز
الأربعين
والعجوز
والمريض
يرجى
برؤه
منهم
يلحقه
مشقة
شديدة
يفطر
ويطعم
مدا
لقوله
وَعَلَى
الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ
طَعَامُ
مِسْكِينَ
}
فإنّ
كلمة
مقدّرة
يطيقونه
أنّ
المراد
حال
الشباب
يعجزون
الكبر
وقضيّة
إطلاق
المصنف
فرق
وجوب
الفدية
بين
الغني
والفقير
وفائدته
استقرارها
ذمة
الفقير
الأصح
أخرجه
الترمذي
سننه
ما
قاله
الشافعى
النصر
الشافعي
انتقاله
مصر
سورة
البقرة
الآية
١٨٤
الإقناع



ومن مات وعليه صيام أَطْعَمَ عنه وليه لكلّ يومٍ مد
أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي الله حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك والعرق بفتح العين والراء مكتل ينسج من خوص النخل وكان فيه قدر خمسة عشر صاعا وقيل عشرون
الخصال
ولو شرع في الإطعام ثمّ قدر على الصّوم ندب له ۱ فلو عجز عن جميع الـ المذكورة استقرت الكفّارة في ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه فدل على أنها ثابتةٌ في الذمة لأنّ حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر وإن كانت منه استقرت في ذمته بسبب
من مات وعليه صيام
ومن مات مسلمًا وعليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة قبل إمكان القضاء بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعد زوال العذر أما غير المعذور وهو المتعدّي بالفطر فإنّه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر وإن مات بعد التمكن من القضاء ولم يقض أطعم عنه وليّه من تركته لكلّ يوم فاته صومه مد طعام وهو رطل ۳ وثلث بالرطل البغدادي كما مرّ وبالكيل المصري نصف قدح ح4 من غالب قوت بلده لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه وليه
1 أي ندب له الرجوع في الصوم
المد عند جمهور الفقهاء يساوي ٥١٠ جرامًا وهو رطل وثلث بالعراقي
۳ الرطل يساوي ۳۸ جرامًا تقريبًا عند الجمهور
٤ القدح ثمن كيلة مصرية ويساوي ١,٣٥٩ كيلو جرامًا
الصف الثاني الثانوى
والشيخ إن عَجَزَ عن الصّومِ يُفْطِر ويُطعِمُ عن كلَّ يومٍ مُدًا
مكان كل يوم مسكينًا ولا يجوز أن يصوم عنه وليه في الجديد لأنّ الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النّيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة وفي القديم ۳ يجوز لوليه أن يصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين والقديم هنا هو الأظهر المفتى به للأخبار الصحيحة الدالة عليه كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه والولي الذي يصوم عنه كلّ قريب للميت وإن لم يكن عاصبًا ولا وارثا ولا ولي مال على المختار لما في خبر مسلم أنه قال لامرأة قالت له إنّ أمّي ماتت وعليها صوم نذرٍ أ أفأصوم عنها قال صومي عن أمك فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحد جاز فإن تنازعوا فوائد المهذب للفارقيّ أنه يقسم على قدر مواريثهم وعلى القديم لو صام ففي " أجنبي بإذنه بأن أوصى به أو بإذن قريبه صح قياسًا على الحج
عنه
مرخصات الفطر
والشيخ وهو من جاوز الأربعين والعجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه إن عجز كل منهم عن الصوم بأن كان يلحقه به مشقة شديدة يفطر ويطعم عن كلّ يومٍ مدا لقوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ } فإنّ كلمة لا مقدّرة أي لا يطيقونه أو أنّ المراد يطيقونه حال الشباب ثمّ يعجزون
عنه بعد الكبر
وقضيّة إطلاق المصنف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغني والفقير وفائدته
استقرارها في ذمة الفقير وهو الأصح
1 أخرجه الترمذي في سننه
ما قاله الشافعى في النصر
۳ ما قاله الشافعي قبل انتقاله إلى مصر
٤ سورة البقرة الآية ١٨٤
المختار من الإقناع