| والحامل والمُرضِعُ إِن خَافَنَا على أنفُسِهِما أفْطَرَنَا وَعَلَيْهِما القضاءُ وإِن أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفّارة حكم الحامل والمرضع في الصوم مطلقًا ولو مستأجرةً أو متبرعةً إن خافتا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض أنفسهما مع الولد أي وجب عليهما الإفطار و بلا فدية كالمريض وإن منه فقط بأن تخاف إسقاطه المرضع يقل اللبن فيهلك أيضًا للإفطار كانتا مسافرتين مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ 1 أنه نسخ حكمه إلا حقهما حينئذ والقول بنسخه قول أكثر العلماء وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر الاحتجاج به ولا يلحق بالحامل لزوم الفدية المتعدّي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه أخر قضاء ومن إمكانه حتى دخل آخر لزمه لكلّ يوم مد لأن ستة الصحابة قالوا بذلك مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير قال المجموع ويلزمه المد بدخول أما لم يمكنه لاستمرار عذره فلا عليه فائدة وجوب هنا للتأخير وفدية الشّيخ الهرم ونحوه لأصل لتفويت فضيلة الوقت ويتكرّر إذا يخرجه بتكرّر ۱ سورة البقرة الآية ١٨٤ الصف الثاني الثانوى والكفارة كل وهو رطل وثلث بالعراقي والمريضُ والمسافر يُفْطِران ويقضيان السنين لأنّ الحقوق المالية لا تتداخل فمات أخرج تركته الجديد السابق لكل مدين لفوات ومد وعلى القديم صوم الولي صام حصل تدارك أصل ووجب كفارة تأخير الصيام ومصرفها أن تخرج ع كما سبق البغدادي وبالكيل نصف قدح بالمصري ومصرف الفقراء والمساكين دون بقية الأصناف الثّمانية المارة قسم الصدقات لقوله ﴿ طَعَامُ مِسْكِينَ } والفقير أسوأ حالاً فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى يجب الجمع بينهما وله صرف أمدادٍ شخص واحد كلّ عبادة مستقلة فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف الله الواحد فإنه يجوز صرفه شخصين مدّ فديةٌ تامّةٌ وقد أوجب ا ينقص عنها ويعتبر الذي نوجبه يكون فاضلا قوته كزكاة الفطر وكذا عما يحتاج إليه مسكن وخادم المريض والمريض تعدّى بسببه سفرًا طويلاً مباحًا يفطران بنية الترخص فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ۳ ٢ حدث هذا المرض بسبب فعل المختار الإقناع |
والحامل والمُرضِعُ إِن خَافَنَا على أنفُسِهِما أفْطَرَنَا وَعَلَيْهِما القضاءُ وإِن خَافَنَا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفّارة حكم الحامل والمرضع في الصوم والحامل مطلقًا والمرضع ولو مستأجرةً أو متبرعةً إن خافتا من حصول ضرر بالصوم كالضرر الحاصل للمريض على أنفسهما ولو مع الولد أفطرتا أي وجب عليهما الإفطار و وجب عليهما القضاء بلا فدية كالمريض وإن خافتا منه على أولادهما فقط بأن تخاف الحامل من إسقاطه أو المرضع بأن يقل اللبن فيهلك الولد أفطرتا أيضًا و وجب عليهما القضاء للإفطار والكفّارة وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين لما روى أبو داود والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس في قوله تعالى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ 1 أنه نسخ حكمه إلا في حقهما حينئذ والقول بنسخه قول أكثر العلماء وقال بعضهم إنه محكم غير منسوخ بتأويله بما مر في الاحتجاج به ولا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم الفدية مع القضاء المتعدّي بفطر رمضان بغير جماع بل يلزمه القضاء فقط حكم من أخر قضاء رمضان ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكلّ يوم مد لأن ستة من الصحابة قالوا بذلك ولا مخالف لهم ويأثم بهذا التأخير قال في المجموع ويلزمه المد بدخول رمضان أما من لم يمكنه القضاء لاستمرار عذره حتى دخل رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير فائدة وجوب الفدية هنا للتأخير وفدية الشّيخ الهرم ونحوه لأصل الصوم وفدية المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت ويتكرّر المد إذا لم يخرجه بتكرّر ۱ سورة البقرة الآية ١٨٤ الصف الثاني الثانوى والكفارة عن كل يوم مد وهو رطل وثلث بالعراقي والمريضُ والمسافر يُفْطِران ويقضيان السنين لأنّ الحقوق المالية لا تتداخل ولو أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر فمات أخرج من تركته على الجديد السابق لكل يوم مدين مد لفوات الصوم ومد للتأخير وعلى القديم وهو صوم الولي إذا صام حصل تدارك أصل الصوم ووجب فدية للتأخير كفارة تأخير الصيام ومصرفها والكفّارة أن تخرج ع عن كل يوم مد وهو كما سبق رطل وثلث بالعراقي أي البغدادي وبالكيل نصف قدح بالمصري ومصرف الفدية الفقراء والمساكين فقط دون بقية الأصناف الثّمانية المارة في قسم الصدقات لقوله تعالى ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ } والفقير أسوأ حالاً منه فإذا جاز صرفها إلى المسكين فالفقير أولى ولا يجب الجمع بينهما وله صرف أمدادٍ من الفدية إلى شخص واحد لأنّ كلّ يوم عبادة مستقلة فالأمداد بمنزلة الكفارات بخلاف المد الله الواحد فإنه لا يجوز صرفه إلى شخصين لأنّ كلّ مدّ فديةٌ تامّةٌ وقد أوجب ا تعالى صرف الفدية إلى الواحد فلا ينقص عنها ويعتبر في المد الذي نوجبه هنا في الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وخادم حكم المريض والمسافر في الصيام والمريض وإن تعدّى بسببه والمسافر سفرًا طويلاً مباحًا يفطران بنية الترخص ويقضيان لقوله تعالى فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ۳ أي 1 سورة البقرة الآية ١٨٤ ٢ أي حدث هذا المرض بسبب فعل منه ۳ سورة البقرة الآية ١٨٤ المختار من الإقناع |
|