Previous Page | Next Page

فأفطر
فَعِدَّةٌ
مِّنْ
أَيَّامٍ
أُ
ولا
بد
في
فطر
المريض
من
له
التيمم
فإن
خاف
على
نفسه
الهلاك
أو
ذهاب
منفعة
عضو
وجب
عليه
الفطر
قال
تعالى
چچ
وقال
وَلَا
تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ
إِلَى
التَهْلُكَةِ
۳
ولمن
غلب
الجوع
العطش
حكم
وأما
المسافر
السفر
المذكور
فيجوز
وإن
لم
يتضرر
به
ولكن
الصوم
أفضل
لما
فيه
براءة
الذمة
وعدم
إخلاء
الوقت
عن
العبادة
ولأنه
الأكثر
فعله
أما
إذا
تضرر
لنحو
مرض
ألم
يشق
احتماله
فالفطر
أنه
رأى
رجلا
صائمًا
قد
ظلّل
فقال
ليس
البر
الصحيحي
أن
تصوموا
نعم
إن
تلف
نفس
حرم
ولو
بالصوم
الحال
يخاف
الضعف
لو
صام
وكان
سفر
حج
غزو
صيام
التطوع
سكت
المصنف
صوم
وهو
مستحب
الصحيحين
يوما
سبيل
الله
باعد
وجهه
النار
سبعين
خريفا
ويتأكد
يوم
الاثنين
والخميس
لأنه
كان
يتحرّى
صومهما
إنهما
يومان
تعرض
فيهما
الأعمال
فأحبّ
يعرض
عملي
وأنا
صائم
4
وصوم
عرفة
۱
سورة
البقرة
الآية
١٨٤
النساء
۹
١٩٥
٤
متفق
الصف
الثاني
الثانوى
تاسع
ذي
الحجّة
لغير
الحاج
لخبر
مسلم
يكفّر
السنة
التي
قبله
والتي
بعده
عاشوراء
عاشر
المحرّم
لقوله
أحتسب
يكفر
تاسوعاء
تـ
المحرم
لئن
بقيت
إلى
قابل
لأصومن
التاسع
فمات
ستةٍ
شوّال
رمضان
ثم
أتبعه
ستّا
شوال
كصيام
الدهر
وتتابعها
عقب
العيد
ويكره
إفراد
الجمعة
صلى
وسلم
لا
يصم
أحدكم
إلا
يصوم
وكذا
السبت
الأحد
فيما
افترض
عليكم
غير
يومي
وأيام
التشريق
مكروه
لمن
ضررًا٦
فوت
حق
واجب
۸
ومستحب
لغيره
لإطلاق
الأدلة
ويحرم
المرأة
تطوّعًا
وزوجها
حاضر
بإذنه
يحلّ
لامرأة
تصوم
شاهد
ومن
تلبس
بصوم
تطوّع
صلاة
فله
قطعهما
فلقوله
الصائم
المتطوّع
أمير
شاء
أفطر
١٠
الصلاة
فقياسًا
رواه
ا
ه
أحمد
والترمذي
وأبو
داود
٦
كوهن
۷
كتفويت
الزوجة
الزوج
المعاشرة
الذكر
والدعاء
الاجير
المؤجر
أداء
العمل
المطلوب
۱۰
الترمذي
المختار
الإقناع



فأفطر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُ ولا بد في فطر المريض من له التيمم فإن خاف على نفسه الهلاك أو ذهاب منفعة عضو وجب عليه الفطر قال تعالى چچ چچ
وقال تعالى وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَهْلُكَةِ ۳ ولمن غلب عليه الجوع أو العطش حكم المريض
وأما المسافر السفر المذكور فيجوز له الفطر وإن لم يتضرر به ولكن الصوم أفضل لما فيه من براءة الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة ولأنه الأكثر من فعله أما إذا تضرر به لنحو مرض أو ألم يشق عليه احتماله فالفطر أفضل لما في أنه رأى رجلا صائمًا في السفر قد ظلّل عليه فقال ليس من البر
الصحيحي أن تصوموا في السفر
نعم إن خاف من الصوم تلف نفس أو عضو أو منفعة حرم عليه الصوم ولو لم يتضرر بالصوم في الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفر حج أو غزو
فالفطر أفضل صيام التطوع
سكت المصنف عن صوم التطوع وهو مستحب لما في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا
ويتأكد صوم يوم الاثنين والخميس لأنه كان يتحرّى صومهما وقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال فأحبّ أن يعرض عملي وأنا صائم 4 وصوم يوم عرفة
۱ سورة البقرة الآية ١٨٤ سورة النساء الآية ۹ ۳ سورة البقرة الآية ١٩٥ ٤ متفق عليه
الصف الثاني الثانوى
وهو تاسع ذي الحجّة لغير الحاج لخبر مسلم صيام يوم عرفة يكفّر السنة التي قبله والتي بعده وصوم عاشوراء وهو عاشر المحرّم لقوله أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله ۱ وصوم تاسوعاء وهو تـ المحرم لقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع فمات قبله وصوم ستةٍ من شوّال لقوله من صام رمضان ثم أتبعه ستّا من شوال كان كصيام الدهر ۳ وتتابعها عقب العيد أفضل ويكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن
يصوم يوما قبله أو يوما بعده 4 وكذا إفراد السبت
أو الأحد لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وصوم الدهر غير يومي العيد وأيام التشريق مكروه لمن خاف به ضررًا٦ أو فوت حق واجب أو مستحب ۸ ومستحب لغيره لإطلاق الأدلة ويحرم صوم المرأة تطوّعًا وزوجها حاضر إلا بإذنه لخبر الصحيحين لا يحلّ لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
ومن تلبس بصوم تطوّع أو صلاة فله قطعهما أما الصوم فلقوله الصائم المتطوّع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ١٠ وأما الصلاة فقياسًا على
الصوم
۱ رواه مسلم
ا رواه مسلم
۳ رواه مسلم
٤ متفق عليه
ه رواه أحمد والترمذي وأبو داود
٦ كوهن أو مرض
۷ كتفويت الزوجة حق الزوج في المعاشرة
۸ كتفويت الذكر والدعاء بصوم يوم عرفة
۹ كتفويت الاجير حق المؤجر في أداء العمل المطلوب ۱۰ رواه الترمذي وأبو داود
المختار من الإقناع