Previous Page | Next Page

وترك
الهجرِ
من
الكلام
وَيَحْرَمُ
صِيامُ
خمسةِ
أَيَّامٍ
العيدانِ
و
الثالث
ترك
الهجر
۱
وهو
بفتح
الهاء
الهجران
جميع
النهار
لأنه
رأى
رجلا
قائما
فسأل
عنه
فقالوا
هذا
أبو
إسرائيل
نذر
أن
يقوم
ولا
يقعد
يستظل
يتكلّم
ويصوم
فقال
مروه
يتكلم
وليستظل
وليقعد
وليتم
صومه
۳
ولهذا
يكره
صمت
اليوم
إلى
الليل
وأما
بضم
الاسم
الإهجار
الإفحاش
في
النطق
فليس
مراد
المصنّف
إذ
كلامه
فيما
هو
سنّةٌ
فحش
غيبة
وغيرها
واجب
ويسن
يغتسل
حدث
أكبر
ليلًا
ليكون
على
طهر
أوّل
الصوم
وأن
يقول
عقب
فطره
اللهم
لك
وعلى
رزقك
أفطرت
4
كان
ذلك
يكثر
تلاوة
القرآن
ومدارسته
بأن
يقرأ
غيره
ويقرأ
عليه
رمضان
لما
الصحيحين
إنّ
جبريل
يلقى
النبي
صلى
الله
وسلم
كل
سنة
حتى
ينسلخ
فيعرض
يعتكف
فيه
لا
سيما
العشر
الأواخر
منه
للاتباع
ولرجاء
يصادف
ليلة
القدر
هي
منحصرة
عندنا
الأيام
التي
يحرم
صومها
ويحرم
صيام
خمسة
أيام
أي
مع
بطلان
صيامها
وهي
العيدان
الفطر
والأضحى
بالإجماع
المستند
نهيه
خبر
الصحيحين٥
1
هجر
كلام
الناس
وذلك
يكلمهم
الهِجْرَانِ
السكوت
طوال
رواه
الخاري
٤
داود
والبيهقي
٥
عن
عائشة
قالت
ونهى
رسول
صومين
يوم
ويوم
الأضحى
الصف
الثاني
الثانوى
وأيام
التشريق
ويُكرَهُ
صومُ
يومِ
الشَّلَّ
إلا
يُوَافَقَ
عادةً
له
أو
يصلَهُ
بما
قبلَهُ
الثلاثة
بعد
النحر
ولو
لمتمتع
للنهي
كما
وفي
صحيح
مسلم
منى
أكل
وشرب
وذكر
تعالى
ويكره
صوم
الشكّ
كراهة
تنزيه
قال
الإسنويّ
المعروف
المنصوص
الذي
الأكثرون
والمعتمد
المذهب
تحريمه
لقول
عمار
بن
ياسر
صام
الشك
فقد
عصى
أبا
القاسم
إلّا
يوافق
تطوّعه
كأن
يسرد
يصوم
يوما
ويفطر
يومًا
الاثنين
والخميس
فوافق
ا
وله
قضاء
كنظيره
الصلاة
الأوقات
المكروهة
لخبر
تقدموا
بصوم
يومين
رجل
صومًا
فليصمه4
وقوله
يصله
قبله
مبني
جواز
ابتداء
النصف
شعبان
تطوعا
وجه
ضعيف
والأصح
بلا
سبب
إن
لم
صامه
وافق
إذا
انتصف
فلا
تصومواه
فعلى
يكفي
وصل
قبل
الـ
ثم
أفطر
حرم
يكون
عادة
فله
أيامها
التمتع
بالعمرة
ميقات
بلده
أشهر
الحج
ويفرغ
منها
للحج
مكة
وسمى
متمعا
لإستمتاعه
بمحظورات
الإحرام
بين
العمرة
والحج
المعتمد
ما
اتفق
النووي
والرافعي
البخاري
متفق
وغيره
المختار
الإقناع



وترك الهجرِ من من الكلام
وَيَحْرَمُ صِيامُ خمسةِ أَيَّامٍ العيدانِ
و الثالث ترك الهجر ۱ وهو بفتح الهاء ترك الهجران من الكلام
جميع النهار لأنه رأى رجلا قائما فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلّم ويصوم فقال مروه أن يتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ۳ ولهذا يكره صمت اليوم إلى الليل
وأما الهجر بضم الهاء وهو الاسم من الإهجار وهو الإفحاش في النطق فليس مراد المصنّف إذ كلامه فيما هو سنّةٌ وترك فحش الكلام من غيبة وغيرها واجب ويسن أن يغتسل من حدث أكبر ليلًا ليكون على طهر من أوّل الصوم وأن يقول عقب فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت 4 لأنه كان يقول ذلك وأن يكثر من تلاوة القرآن ومدارسته بأن يقرأ غيره ويقرأ عليه غيره في رمضان لما في الصحيحين إنّ جبريل كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه القرآن
وأن يعتكف فيه لا سيما في العشر الأواخر منه للاتباع في ذلك ولرجاء أن يصادف ليلة القدر إذ هي منحصرة فيه عندنا الأيام التي يحرم صومها ويحرم صيام خمسة أيام أي مع بطلان صيامها وهي العيدان الفطر والأضحى بالإجماع المستند إلى نهيه في خبر الصحيحين٥
1 الهجر أي ترك هجر كلام الناس وذلك بأن يكلمهم الهِجْرَانِ أي ترك السكوت من الكلام طوال النهار ۳ رواه الخاري ٤ رواه أبو داود والبيهقي ٥ عن عائشة قالت ونهى رسول الله عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى
الصف الثاني الثانوى
وأيام التشريق ويُكرَهُ صومُ يومِ الشَّلَّ إلا أن يُوَافَقَ عادةً له أو يصلَهُ بما قبلَهُ
وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ولو لمتمتع للنهي عن صيامها كما
رواه أبو داود وفي صحيح مسلم أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى
ويكره صوم يوم الشكّ كراهة تنزيه قال الإسنويّ وهو المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون والمعتمد ۳ في المذهب تحريمه لقول عمار بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم إلّا أن يوافق صومه عادةً له في تطوّعه كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ويفطر يومًا أو الاثنين والخميس فوافق صومه يوم ا الشك وله صومه عن قضاء أو نذر كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة لخبر لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صومًا فليصمه4 وقوله أو يصله بما قبله مبني على جواز ابتداء صوم النصف الثاني من شعبان تطوعا وهو وجه ضعيف والأصح تحريمه بلا سبب إن لم يصله بما قبله أو صامه عن قضاء أو نذر أو وافق عادةً له لخبر إذا انتصف شعبان فلا تصومواه فعلى هذا لا يكفي وصل يوم الشك إلا بما قبل النصف الثاني ولو وصل الـ الثاني بما قبله ثم أفطر فيه حرم عليه الصوم إلا أن يكون له عادة قبل النصف الثاني فله صوم أيامها
النصف
1 التمتع هو أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم للحج من مكة وسمى متمعا لإستمتاعه بمحظورات الإحرام بين العمرة والحج المعتمد هو ما اتفق عليه النووي والرافعي
۳ رواه البخاري
٤ متفق عليه
٥ رواه أبو داود وغيره
المختار من الإقناع