Previous Page | Next Page

وله
شرطان
النية
واللُّبتُ
أركان
الاعتكاف
أي
ركنان
فمراده
بالشرط
ما
لا
بد
منه
بل
أركانه
أربعة
كما
ستعرفه
الأول
بالقلب
كغيره
من
العبادات
وتجب
نية
فرضية
في
نذره
ليتميز
عن
النفل
وإن
أطلق
بأن
لم
يقدر
له
مدةً
كفته
نيته
طال
مكثه
لكن
لو
خرج
المسجد
بلا
عزم
عودٍ
وعاد
جدّدها
لأنّ
مضى
عبادةً
تامّةً
فإن
على
العود
كانت
هذه
العزيمة
قائمةً
مقام
ولو
قيد
بمدة
كيوم
وشهر
وخرج
لغير
ضرورة
جدّد
أيضًا
يطل
الزّمان
لقطعه
بخلاف
خروجه
لقضاء
الحاجة
فإنّه
يجب
تجديدها
الزمن
فهو
كالمستثنى
عند
إن
نذر
متتابعةً
فخرج
لعذر
يقطع
التتابع
فلا
يلزمه
تجديد
سواء
أخرج
لتبرز
أم
لغيره
و
الثاني
اللبث
بقدر
يسمّى
عكوفًا
إقامة
بحيث
يكون
زمنها
فوق
زمن
الطمأنينة
الركوع
ونحوه
يكفي
قدرها
ولا
السكون
التردد
فيه
وأشار
إلى
الركن
الثالث
بقوله
يصح
غيره
للاتباع
رواه
الشيخان
وللإجماع
ولقوله
تعالى
﴿
وَلَا
تُبَشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ
عَكِفُونَ
فِي
والجامع
أولى
بقية
المساجد
لكثرة
الجماعة
ولئلا
يحتاج
الخروج
للجمعة
وخروجًا
خلاف
أوجبه
فيها
يوم
جمعة
وكان
ممن
تلزمه
الجمعة
ولم
يشترط
لها
وجب
الجامع
لأن
يبطل
تتابعه
عيّن
الناذر
مسجد
مكة
أو
المدينة
الأقصى
تعين
۱
سورة
البقرة
الآية
۱۸۷
الصف
الثانوى
يخرج
المنذور
إلا
لحاجة
الإنسان
عذر
حيض
مرض
يمكنُ
المُقَامُ
معه
ويبْطُلُ
بالوَطْء
يقوم
غيرها
مقامها
لمزيد
فضلها
قال
تشدّ
الرحال
ثلاثة
مساجد
هذا
والمسجد
الحرام
١
ويقوم
مسجدي
الآخرين
فضله
عليهما
عليه
فلو
عين
مسجدًا
غير
الثلاثة
يتعيّن
والركن
الرابع
معتكف
وشرطه
إسلام
وعقل
وخلو
حدث
أكبر
اعتكاف
اتصف
بضد
شيءٍ
منها
لعدم
صحة
الكافر
ومن
عقل
وحرمة
مكث
به
بالمسجد
خروج
المعتكف
مقيد
بمدةٍ
تتابع
بول
وغائط
وما
معناهما
كغسل
جنابة
وغيرها
ينقطع
بخروجه
بعذر
كنسيان
لاعتكافه
زمنه
نفاس
طالت
مدة
تخلو
عنه
غالبًا
احتلام
لتحريم
المكث
حينئذ
جنونًا
إغماء
يمكن
المقام
يشق
معها
وفي
معنى
المرض
الخوف
لصّ
حريق
بخروج
مؤذن
راتب
منارة
منفصلة
قريبة
للأذان
لأنها
مبنية
معدودة
توابعه
مبطلات
ويبطل
وغيره
بالوطء
عالم
بتحريمه
ذاكر
للاعتكاف
لمنافاته
العبادة
البدنية
وأما
المباشرة
بشهوة
فيما
دون
الفرج
كلمس
وقبلة
فتبطله
المختار
الإقناع



وله شرطان النية واللُّبتُ
أركان الاعتكاف
وله أي الاعتكاف شرطان أي ركنان فمراده بالشرط ما لا بد منه بل أركانه أربعة كما ستعرفه
الأول النية بالقلب كغيره من العبادات وتجب نية فرضية في نذره ليتميز عن النفل وإن أطلق الاعتكاف بأن لم يقدر له مدةً كفته نيته وإن طال مكثه لكن لو خرج من المسجد بلا عزم عودٍ وعاد جدّدها لأنّ ما مضى عبادةً تامّةً فإن عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمةً مقام النية ولو قيد بمدة كيوم وشهر وخرج لغير ضرورة وعاد جدّد النية أيضًا وإن لم يطل الزّمان لقطعه الاعتكاف بخلاف خروجه لقضاء الحاجة فإنّه لا يجب تجديدها وإن طال الزمن فإنّه لا بد منه فهو كالمستثنى عند النية لا إن نذر مدةً متتابعةً فخرج لعذر لا يقطع التتابع فلا يلزمه تجديد سواء أخرج لتبرز أم لغيره
و الثاني اللبث بقدر ما يسمّى عكوفًا أي إقامة بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه فلا يكفي قدرها ولا يجب السكون بل يكفي
التردد فيه
وأشار إلى الركن الثالث بقوله في المسجد فلا يصح في غيره للاتباع رواه الشيخان وللإجماع ولقوله تعالى ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي المسجد والجامع أولى من بقية المساجد لكثرة الجماعة فيه ولئلا يحتاج إلى الخروج للجمعة وخروجًا من خلاف من أوجبه بل لو نذر مدةً متتابعةً فيها يوم جمعة وكان ممن تلزمه الجمعة ولم يشترط الخروج لها وجب الجامع لأن خروجه لها يبطل تتابعه ولو عيّن الناذر في نذره مسجد مكة أو المدينة أو الأقصى تعين
۱ سورة البقرة الآية ۱۸۷ الصف الثاني الثانوى
ولا يخرج من الاعتكاف المنذور إلا لحاجة الإنسان أو عذر من حيض أو مرض لا يمكنُ المُقَامُ معه ويبْطُلُ بالوَطْء
۱
فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها قال لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ١ ويقوم مسجد مسجدي مكة مقام الآخرين لمزيد فضله عليهما ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى لمزيد فضله عليه فلو عين مسجدًا غير الثلاثة لم يتعيّن ولو عيّن زمن الاعتكاف في نذره تعين والركن الرابع معتكف وشرطه إسلام وعقل وخلو عن حدث أكبر فلا يصح اعتكاف من اتصف بضد شيءٍ منها لعدم صحة نية الكافر ومن لا عقل له وحرمة مكث من به حدث أكبر بالمسجد خروج المعتكف من المسجد
ولا يخرج من المسجد في الاعتكاف المنذور ولو غير مقيد بمدةٍ ولا تتابع إلا لحاجة الإنسان من بول وغائط وما في معناهما كغسل من جنابة وغيرها ولا ينقطع التتابع بخروجه بعذر كنسيان لاعتكافه وإن طال زمنه أو عذر من حيض أو نفاس إن طالت مدة الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبًا أو جنابة من احتلام لتحريم المكث فيه حينئذ أو عذر مرض ولو جنونًا أو إغماء لا يمكن المقام معه أي يشق معها المقام في المسجد الحاجة أو مرض وفي معنى المرض الخوف من لصّ أو حريق ولا ينقطع التتابع بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد قريبة منه للأذان لأنها مبنية له معدودة من توابعه مبطلات الاعتكاف
ويبطل الاعتكاف المنذور وغيره بالوطء من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف لمنافاته العبادة البدنية وأما المباشرة بشهوة فيما دون الفرج كلمس وقبلة فتبطله المختار من الإقناع
۱ رواه الشيخان