| والثالث جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء الإحرام من المِيقَاتِ واجبات الوقوف بعرفة والرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيًا له أو لجزئه في مروره ببدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه والخامس كونه سبعًا والسادس المسجد والسابع نية الطواف إن استقل بأن يشمله نسك والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم سنن وسننه أن يمشي كلّه إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر أوّل طوافه يقبله فإن عجز التقبيل استلم بيده استلامه أشار ويراعي ذلك الاستلام وما بعده كلّ طوفة ولا يسنّ تقبيل الركنين الشامتين استلامهما ويسن استلام الركن اليماني يسن تقبيله السعي الأول يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والثاني يسعى سبعا ذهابه الصفا إلى المروة مرةً وعوده منها أخرى بعد طواف ركن قدوم بحيث لا يتخلل بين وطواف القدوم ومن سعى تسن إعادته الإفاضة الصف الثاني الثانوي حضوره بجزء أرضها بشرط محرمًا أهلًا للعبادة مغمى عليه جميع وقت بأس بالنوم ووقت زوال الشمس يوم عرفة فجر النحر ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم قلوا وجب القضاء بل خمسة كما ستعرفه وغاير المصنف والواجب وهما مترادفان هذا الباب فقط فالفرض توجد ماهية به يجبر تركه بدم يتوقف وجود الحجّ فعله الميقات آخره والأفضل أوله والميقات اللغة الحدّ والمراد هنا زمن العبادة ومكانها فالميقات الزماني للحج شوّال وذو القعدة وعشر ليالٍ ذي الحجة أحرم وقته انعقد عمرةً وجميع السنة لإحرام العمرة وقد يمتنع بها لعوارض لو كان بحج فإنّ تدخل ومنها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت بعمرة وأما المكاني حق بمكة سواء أهلها أم نفس مكة غيره فميقات المتوجّه المدينة ذو الحليفة وهي نحو عشر المختار الإقناع |
والثالث جعل البيت عن يساره مارا تلقاء وجهه وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء الإحرام من المِيقَاتِ واجبات الوقوف بعرفة والرابع بدؤه بالحجر الأسود محاذيًا له أو لجزئه في مروره ببدنه فلو بدأ بغيره لم يحسب ما طافه فإذا انتهى إليه ابتدأ منه والخامس كونه سبعًا والسادس كونه في المسجد والسابع نية الطواف إن استقل بأن لم يشمله نسك والثامن عدم صرفه لغيره كطلب غريم سنن الطواف وسننه أن يمشي في كلّه إلا لعذر كمرض وأن يستلم الحجر الأسود أوّل طوافه وأن يقبله فإن عجز عن التقبيل استلم بيده فإن عجز عن استلامه أشار إليه ويراعي ذلك الاستلام وما بعده في كلّ طوفة ولا يسنّ تقبيل الركنين الشامتين ولا استلامهما ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله واجبات السعي واجبات السعي ثلاثة الأول أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة والثاني أن يسعى سبعا ذهابه من الصفا إلى المروة مرةً وعوده منها إليه مرةً أخرى والثالث أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة ومن سعى بعد طواف قدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة الصف الثاني الثانوي واجبات الوقوف بعرفة حضوره بجزء من أرضها بشرط كونه محرمًا أهلًا للعبادة لا مغمى عليه جميع وقت الوقوف ولا بأس بالنوم ووقت الوقوف من وقت زوال الشمس يوم عرفة إلى فجر يوم النحر ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا ولم يقلوا على خلاف العادة أجزأهم وقوفهم فإن قلوا على خلاف العادة وجب القضاء واجبات الحج وواجبات الحج غير الأركان ثلاثة أشياء بل خمسة كما ستعرفه وغاير المصنف بين الركن والواجب وهما مترادفان إلا في هذا الباب فقط فالفرض ما لا توجد ماهية الحج إلا به والواجب ما يجبر تركه بدم ولا يتوقف وجود الحجّ على فعله الأول الإحرام من الميقات ولو من آخره والأفضل من أوله والميقات في اللغة الحدّ والمراد به هنا زمن العبادة ومكانها فالميقات الزماني للحج شوّال وذو القعدة وعشر ليالٍ من ذي الحجة فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرةً وجميع السنة وقت لإحرام العمرة وقد يمتنع الإحرام بها لعوارض منها ما لو كان محرمًا بحج فإنّ العمرة لا تدخل عليه ومنها ما لو أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت ومنها ما لو كان محرمًا بعمرة فإنّ العمرة لا تدخل على أخرى وأما الميقات المكاني للحج في حق من بمكة سواء كان من أهلها أم لا نفس مكة وأما غيره فميقات المتوجّه من المدينة ذو الحليفة وهي على نحو عشر المختار من الإقناع |
|