| مراحل من مكة والمتوجه الشّام ومن مصر المغرب الجحفة وهي قريةً كبيرة بين و والمدينة وميقات المتوجّه تهامة اليمن يلملم وهو موضع على مرحلتين المتوجه نجد ونجد الحجاز قرن جبل المشرق - العراق وغيره ذات عرق قرية والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر المنازل وقال هن لهن ولمن أتى عليهنّ غير أهلهنّ ممّن أراد الحج والعمرة كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقاتٍ أحرم محاذاته فإن حاذى ميقاتين محاذاة أقربهما إليه استويا القرب أبعدهما وإن لم يحاذ ميقانًا مسکنه بین والميقات فميقاته مسكنه جاوز ميقانا مرید نسكًا ثم أراده موضعه وصل مريدا تجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلّا إذا ضاق الوقت أو الطريق مخوفًا يعد لعذر غيره دم عاد قبل تلبّسه بنسكِ سقط الدّم عنه وإلا فلا العمرة المكاني لمن هو خارج ا رم ميقات بالحرم يلزمه الخروج أدنى الحلّ ولو بأقل خطوة يخرج وأتى بأفعال أجزأه الأظهر ولكن عليه فلو خرج بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي الدم وأفضل بقاع الجعرانة التنعيم الحديبية الصف الثاني الثانوي وَرَمُيُّ الْحِمَارِ الثَّلَاثِ والحلقُ يوم أيام التشريق الثلاث الواجب رمي الجمار الثّلاث كلّ ويدخل كل بزوال شمسه ويخرج اختياره بغروبها وأما جوازه فإلى آخر نفر انفصل منى الغروب لشغل اليوم رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات بأن يرمي أولًا الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثمّ الوسطى جمرة العقبة لو قال المصنف والرّمي لكان أخصر وأجود ليشمل النحر فإنه واجب يجبر تركه بدم وقته بنصف ليلة ويبقى غروب شمس يومه الجواز ويشترط ال كونه سبع مرات وكونه بيد لأنه الوارد بحجر فيجزئ بأنواعه وقصد المرمى وتحقق إصابته بالحجر الطبري ولم يذكروا حدا معلومًا أن عليها علم فينبغي تحته الأرض ولا يبعد احتياطا الثالث الحلق القول بأنه استباحة محظور مرجوح والمعتمد ركن نسك كما مرّ بل نقل الإمام الاتفاق ركنيته وحينئذ يصحح للمصنّف ما ذكره العدد بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة فإنّه الأصح ويجبر والواجب فيه ساعة النصف الليل دفع طلع الفجر ويسنّ يأخذ منها حصى سبعون حصاة لرمي والباقي ثلاث وستون حصاةً لأيام واحدٍ إحدى وعشرون لكل حصيات وسن المختار الإقناع |
مراحل من مكة والمتوجه من الشّام ومن مصر ومن المغرب الجحفة وهي قريةً كبيرة بين مكة و والمدينة وميقات المتوجّه من تهامة اليمن يلملم وهو موضع على مرحلتين من مكة وميقات المتوجه من نجد اليمن ونجد الحجاز قرن وهو جبل على مرحلتين من مكة وميقات المتوجّه من المشرق - العراق وغيره ذات عرق وهي قرية على مرحلتين من مكة والأصل في المواقيت خبر الصحيحين أنه وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ ممّن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة من مكة ومن سلك طريقا لا تنتهي إلى ميقاتٍ أحرم من محاذاته فإن حاذى ميقاتين أحرم من محاذاة أقربهما إليه فإن استويا في القرب إليه أحرم من محاذاة أبعدهما مكة وإن لم يحاذ ميقانًا أحرم على مرحلتين من مكة ومن مسکنه بین والميقات فميقاته مسكنه و من جاوز ميقانا غير مرید نسكًا ثم أراده فميقاته موضعه ومن وصل إليه مريدا نسكًا لم تجز مجاوزته بغير إحرام بالإجماع فإن جاوزه لزمه العود ليحرم منه إلّا إذا ضاق الوقت أو كان الطريق مخوفًا فإن لم يعد لعذر أو غيره لزمه دم وإن أحرم ثم عاد قبل تلبّسه بنسكِ سقط الدّم عنه و وإلا فلا وميقات العمرة المكاني لمن هو خارج ا رم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ ولو بأقل من خطوة فإن لم يخرج وأتى بأفعال العمرة أجزأه في الأظهر ولكن عليه دم فلو خرج إلى أدنى الحلّ بعد إحرامه وقبل الطواف والسعي سقط عنه ا الدم وأفضل بقاع الحلّ الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية الصف الثاني الثانوي وَرَمُيُّ الْحِمَارِ الثَّلَاثِ والحلقُ يوم من أيام التشريق الثلاث و الواجب الثاني رمي الجمار الثّلاث كلّ ويدخل رمي كل يوم من أيام التشريق بزوال شمسه ويخرج وقت اختياره بغروبها وأما وقت جوازه فإلى آخر أيام التشريق فإن نفر ولو انفصل من منى بعد الغروب أو عاد لشغل في اليوم الثاني بعد رميه جاز وسقط مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها وشرط لصحة الرمي ترتيب الجمرات بأن يرمي أولًا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ثمّ إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة لو قال المصنف والرّمي لكان أخصر وأجود ليشمل رمي جمرة العقبة يوم النحر فإنه واجب يجبر تركه بدم ويدخل وقته بنصف ليلة النحر ويبقى وقت اختياره إلى غروب شمس يومه وأما وقت الجواز فإلى آخر أيام التشريق ويشترط في رمي يوم ال النحر وغيره كونه سبع مرات وكونه بيد لأنه الوارد وكونه بحجر فيجزئ بأنواعه وقصد المرمى وتحقق إصابته بالحجر قال الطبري ولم يذكروا في المرمى حدا معلومًا غير أن كل جمرة عليها علم فينبغي أن يرمي تحته على الأرض ولا يبعد عنه احتياطا و الواجب الثالث الحلق على القول بأنه استباحة محظور وهو مرجوح والمعتمد أنه ركن على القول الأظهر أنه نسك كما مرّ بل نقل الإمام الاتفاق على ركنيته وحينئذ يصحح للمصنّف ما ذكره من العدد بإبدال هذا المرجوح بالمبيت بمزدلفة فإنّه واجب على الأصح ويجبر تركه بدم والواجب فيه ساعة في النصف الثاني من الليل فإن دفع قبل النصف الثاني لزمه العود فإن لم يعد حتى طلع الفجر لزمه دم ويسنّ أن يأخذ منها حصى الرمي وهو سبعون حصاة منها سبع لرمي يوم النحر والباقي وهو ثلاث وستون حصاةً لأيام التشريق كلّ واحدٍ إحدى وعشرون حصاة لكل جمرة سبع حصيات وسن المختار من الإقناع |
|