| وركعتا الطواف والمبيتُ بِمِنَى وطواف الوداع ويتجرَّدُ الرَّجُلُ عند الإحرام عن المَخِيطِ وَيَلْبَسُ إِزَارَاً ورِدَاءً أَبيضين و الخامسة ركعتا خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر المسجد فحيث شاء من الحرم السادسة المبيت بمنّى ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك وخرج بقيد بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه بیانه السابعة طواف على قول مرجوح والأظهر أنه مرّ ويتجرد الرجل المخيط وجوبًا ولو عبر بالمحيط بضم الميم وبحاء مهملة بدل بالخاء المعجمة لكان أولى ليشمل الخف واللبد ۱ والمنسوج ويلبس ندبًا إزارًا ورداءً أبيضين جديدين وإلّا فمغسولين ونعلين بالرّجل المرأة إذ نزع عليها في غير الوجه والكفّين اللبد وهي ما تصنع الصوف الموبر الصف الثاني الثانوى فصل ويَحْرُمُ المُحْرِمِ عشرَةُ أَشْيَاءَ لُبْسُ وتغطيةُ الرَّأْسِ الرَّجُلِ محرمات وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال ويحرم المحرم بحج أو عمرة بهما أمور كثيرة المذكور منها هنا عشرة أشياء الأول لبس وما معناه كالمنسوج هيئته والملزوق والكبد سواء أكان قطن أم جلدٍ ذلك جميع بدنه إذا كان معمولا قدره الهيئة المألوفة فيه ليخرج ارتدى بقميص قباء اتزر بسراويل فإنّه فدية لخبر الصحيحين ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يلبس التّياب القمص ولا العمائم السراويلات البرانس۱ الخفاف إلا أحدٌ يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين الثياب شيئًا منه زعفران ورس زاد البخاري تنتقب تلبس القفازين تغطية بعض الرأس الرّجل البياض الذي وراء الأذن أستر البعض الآخر بما يعدّ ساترا عرفًا مخيطاً غيره كالعمامة والحنّاء قال خرّ بعيره ميتا تخمّروا رأسه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف كاستظلال بمحمل وإن مسه ستر بغير عذر حرم ولزمته الفدية لعذر جمع برنس قلنسوة طويلة نبت أصفر يصبغ به النبات المختار الإقناع |
وركعتا الطواف والمبيتُ بِمِنَى وطواف الوداع ويتجرَّدُ الرَّجُلُ عند الإحرام عن المَخِيطِ وَيَلْبَسُ إِزَارَاً ورِدَاءً أَبيضين و الخامسة ركعتا الطواف خلف المقام فإن لم يتيسر ففي الحجر فإن لم يتيسر ففي المسجد فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم و السادسة المبيت بمنّى ليلة عرفة لأنه للاستراحة لا للنسك وخرج بقيد عرفة المبيت بها ليالي التشريق فإنه واجب كما مر بيانه بیانه و السابعة طواف الوداع على قول مرجوح والأظهر أنه واجب كما مرّ ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط وجوبًا ولو عبر بالمحيط بضم الميم وبحاء مهملة بدل المخيط بالخاء المعجمة لكان أولى ليشمل الخف واللبد ۱ والمنسوج ويلبس ندبًا إزارًا ورداءً أبيضين جديدين وإلّا فمغسولين ونعلين وخرج بالرّجل المرأة إذ لا نزع عليها في غير الوجه والكفّين ۱ اللبد وهي ما تصنع من الصوف الموبر الصف الثاني الثانوى فصل ويَحْرُمُ على المُحْرِمِ عشرَةُ أَشْيَاءَ لُبْسُ المَخِيطِ وتغطيةُ الرَّأْسِ من الرَّجُلِ فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال ويحرم على المحرم بحج أو عمرة أو بهما أمور كثيرة المذكور منها هنا عشرة أشياء الأول لبس المخيط وما في معناه كالمنسوج على هيئته والملزوق والكبد سواء أكان من قطن أم من جلدٍ أم غير ذلك في جميع بدنه إذا كان معمولا على قدره على الهيئة المألوفة فيه ليخرج ما إذا ارتدى بقميص أو قباء أو اتزر بسراويل فإنّه لا فدية في ذلك لخبر الصحيحين عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من التّياب فقال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس۱ ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئًا منه زعفران أو ورس زاد البخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين و الثاني تغطية بعض الرأس من الرّجل ولو البياض الذي وراء الأذن سواء أستر البعض الآخر أم لا بما يعدّ ساترا عرفًا مخيطاً أو غيره كالعمامة والحنّاء لخبر الصحيحين أنه قال في المحرم الذي خرّ من على بعيره ميتا لا تخمّروا رأسه فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيا بخلاف ما لا يعدّ ساترا كاستظلال بمحمل وإن مسه فإن لبس أو ستر ذلك بغير عذر حرم عليه ولزمته الفدية فإن كان لعذر ۱ جمع برنس وهي قلنسوة طويلة نبت أصفر يصبغ به النبات المختار من الإقناع |
|