| والوجه والكفَّينِ من المرأةِ وتَرجِيلُ الشَّعْرِ بالدُّهْنِ وَحَلْقُهُ وتقليم الأظفارِ حر أو برد مداواة كأن جرح و رأسه فشدّ عليه خرقةً فيجوز لقوله تعالى 18 هـ ه ھ ہ ے ۓۓ لكن تلزمه الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى الثالث ستر بعض الوجه والكفّين المرأة بما يعد ساترا إلا لحاجة مع وعلى أن تستر منه ما لا يتأتى جميع رأسها به احتياطاً للرأس إذ يمكن استيعاب ستره بستر قدرٍ يسير مما يلي والمحافظة بكماله لكونه عورةً أولى المحافظة كشف ذلك القدر وإذا أرادت وجهها عن الناس أرخت يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه خشبة بحيث يقع البشرة وسواء فعلته كحر وبرد أم ولها لبس المخيط وغيره في الرأس القفاز فليس لها الكفين ولا أحدهما للحديث المتقدم وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ الساعدين البرد تلبسه يديها ومراد الفقهاء يشمل المحشو الرابع ترجيل أي تسريح الشعر شعر رأس المحرم لحيته بالدهن ولو غير مطيب وللمحرم الاحتجام والفصد لم يقطع بهما الخامس حلقه سائر جسده ومثل النتف والإحراق ونحو قال ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكُر ۳ شعرها وشعر الجسد ملحق السادس تقليم الأظفار لما فيه الترفّه والمراد الجنس الصادق ببعض شعرة ظفر ۱ سورة الحج الآية ۷۸ ٢ الفصد هو قطع العرق البقرة ١٩٦ والطَّيِّبُ وقَتْلُ الصَّيدِ السابع الطيب سواء أكان ذكرًا غيره أخشم يقصد رائحته غالبًا كالمسك والعود والكافور والورس ـ أشهر طيب ببلاد اليمن - والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضًا ملبوسه كثوبه بدنه الحديث المارّ يلبس التّياب مسه ورس زعفران بأكل إسعاط احتقان فيجب التحريم واستعماله يلصق ببدنه المعتاد بنفسه مأذونه استهلك المخالط بأن يبق ريح طعم لون استعمل دواء جاز استعماله وأكله فدية وما الأكل التداوي طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى ٣ يحرم ولم يجب فديةٌ لأنّ الثامن قتل الصيد إذا مأكولا بريَّا وحشيا كبقر وحشي ودجاجة متولّدًا بين المأكول البرّي الوحشي وبين كمتولد حمار وحمارٍ أهلي شاة وظبي أما الأول فلقوله ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَر أخذه مَا دُمْتُمْ حُرُما وأما الثاني فللاحتياط ويحرم 1 اصطياد البري والمتولد ومن الحرم الحلال بالإجماع كافرًا ملتزم الأحكام ولخبر الصحيحين أنه يوم يكاد يشم شيئًا لانسداد خيشمه هي التوابل المضطَكَى لبان تجاري معروف 4 المائدة ٩٦ ٥ الصف الثانوى المختار الإقناع |
والوجه والكفَّينِ من المرأةِ وتَرجِيلُ الشَّعْرِ بالدُّهْنِ وَحَلْقُهُ وتقليم الأظفارِ من حر أو برد أو مداواة كأن جرح و رأسه فشدّ عليه خرقةً فيجوز لقوله تعالى 18 هـ ه ھ ہ ے ے ۓۓ لكن تلزمه الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى و الثالث ستر بعض الوجه والكفّين من المرأة بما يعد ساترا إلا لحاجة فيجوز مع الفدية وعلى المرأة أن تستر منه ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به احتياطاً للرأس إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدرٍ يسير مما يلي الوجه والمحافظة على ستره بكماله لكونه عورةً أولى من المحافظة على كشف ذلك القدر من الوجه وإذا أرادت المرأة ستر وجهها عن الناس أرخت عليه ما يستره بنحو ثوب متجافٍ عنه بنحو خشبة بحيث لا يقع على البشرة وسواء فعلته لحاجة كحر وبرد أم لا ولها لبس المخيط وغيره في الرأس وغيره إلا القفاز فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به للحديث المتقدم وهو شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ومراد الفقهاء ما يشمل المحشو وغيره و الرابع ترجيل أي تسريح الشعر أي شعر رأس المحرم أو لحيته بالدهن ولو غير مطيب وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعر و الخامس حلقه أي الشعر من سائر جسده ومثل الحلق النتف والإحراق ونحو ذلك قال تعالى ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا رُهُ وسَكُر ۳ أي شعرها وشعر سائر الجسد ملحق به و السادس تقليم الأظفار قياسًا على الشعر لما فيه من الترفّه والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر ۱ سورة الحج الآية ۷۸ ٢ الفصد هو قطع العرق ۳ سورة البقرة الآية ١٩٦ والطَّيِّبُ وقَتْلُ الصَّيدِ و السابع الطيب سواء أكان المحرم ذكرًا أم غيره ولو أخشم بما يقصد منه رائحته غالبًا ولو مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس ـ وهو أشهر طيب ببلاد اليمن - والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي أيضًا سواء كان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في بدنه لقوله لا في الحديث المارّ ولا يلبس من التّياب ما مسه ورس أو زعفران وسواء كان ذلك بأكل أو إسعاط أم احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية واستعماله أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله ولا فدية وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريح طيبة كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة كالمصطكى ٣ لم يحرم ولم يجب فيه فديةٌ لأنّ ما يقصد منه الأكل أو التداوي لا فدية فيه و الثامن يحرم على المحرم قتل الصيد إذا كان مأكولا بريَّا وحشيا كبقر وحشي ودجاجة أو كان متولّدًا بين المأكول البرّي الوحشي وبين غيره كمتولد بين حمار وحشي وحمارٍ أهلي أو بين شاة وظبي أما الأول فلقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَر أي أخذه مَا دُمْتُمْ حُرُما ه وأما الثاني فللاحتياط ويحرم 1 أيضًا اصطياد المأكول البري والمتولد منه ومن غيره في الحرم على الحلال بالإجماع ولو كان كافرًا ملتزم الأحكام ولخبر الصحيحين أنه يوم ۱ لا يكاد يشم شيئًا لانسداد خيشمه الأبازير هي التوابل ۳ المضطَكَى لبان تجاري معروف 4 سورة المائدة الآية ٩٦ ٥ سورة المائدة الآية ٩٦ الصف الثاني الثانوى المختار من الإقناع |
|