Previous Page | Next Page

وتعيين
النية
والإمساك
عن
الأكل
والشرب
والجماع
وتعمد
القيء
ومعرفة
طرفي
النهار
ويصح
النفل
بنية
قبل
الزوال
۱
ويشترط
حصول
شرط
الصوم
من
أول
بأن
لا
يسبقها
مناف
للصوم
ككفر
وجماع
و
الثاني
تعيين
في
الفرض
ينوي
كلّ
ليلةٍ
أنه
صائم
غدًا
رمضان
أو
نذر
كفّارة
لأنه
۳
عبادةٌ
مضافة
إلى
وقت
فوجب
التعيين
نيتها
كالصلوات
الخمس
وخرج
بالفرض
النّفل
فإنّه
يصح
مطلقة
فإن
قيل
ينبغي
اشتراط
الراتب
كعرفة
وعاشوراء
وأيام
البيض
وستة
شوّال
كرواتب
الصلاة
أجيب
الأيام
المذكورة
منصرف
إليها
بل
لو
نوى
بها
غيرها
حصل
أيضًا
كتحيّة
المسجد
لأن
المقصود
وجود
صومها
الثالث
الإمساك
مفطر
ولو
بغير
إنزال
ولقوله
تعالى
أُحِلَّ
لَكُمْ
لَيْلَةَ
الصِّيَامِ
الرَّفَثُ
إِلَى
نِسَا
بِكُمْ
والرفث
الجماع
تعمّد
وإن
تيقن
لم
يرجع
شيء
جوفه
لما
سيأتي
الرابع
الأركان
معرفة
النّهار
٥
يقينًا
ظنًا
لتحقق
إمساك
جميع
وانفرد
المصنف
بهذا
وكأنه
أخذه
قولهم
بعد
الفجر
صومه
أكل
معتقدًا
ليل
وكان
قد
طلع
وكذا
معتقدا
أن
الليل
دخل
فبان
خلافه
لزمه
القضاء
أي
تميل
الشمس
وسط
السماء
وحينها
يدخل
الظهر
٢
٤
سورة
البقرة
الآية
۱۸۷
دخول
ودخول
المغرب
والذي
يفطر
به
الصَّائِمُ
عشرة
أشياء
ما
وصل
عمدًا
الجوف
الرّأس
والحُقْنةُ
أحدِ
السَّبيلين
والقيءُ
عَمْدًا
مبطلات
الصائم
الأول
عين
قلت
كسمسمة
عمدا
مختارًا
عالما
بالتحريم
مطلق
منفذ
مفتوح
سواء
كان
يحيل
الغذاء
الدواء
أم
كباطن
الحلق
والبطن
والأمعاء
باطن
هو
كل
يصل
فلا
يضر
وصول
دهن
كحل
بتشرب
مسام
كما
اغتساله
بالماء
وجد
أثرًا
بباطنه
ولا
يضرّ
ريقه
مَعْدِنه
ذباب
بعوض
غبار
طريق
غربلة
دقيق
لجوفه
لتعسّر
التحرّز
عنه
والتقطير
الأذن
سبق
ماء
المضمضة
الاستنشاق
نظر
إن
بالغ
أفطر
وإلا
بقي
طعام
بين
أسنانه
فجرى
غير
قصد
عجز
تمييزه
ومجه
معذور
فيه
مفرط
أوجر
كأن
صبّ
حلقه
مكرها
أكره
حتى
شرب
لأنّ
اختياره
ساقط
ناسيا
كثر
لخبر
الصحيحين
نسي
صائمٌ
فأكل
فليتم
فإنما
أطعمه
الله
وسقاه
الحقنة
وهي
إدخال
دواء
نحوه
أحد
السبيلين
منه
تقايأ
منكسا
ابن
حبّان
وغيره
ذرعه
غلبه
وهو
فليس
1
معدنه
بفتح
الميم
وسكون
العين
وكسر
الدال
الذي
قرار
الريق
ومنه
ينبع
الحنك
الأسفل
الوجور
تقطير
الماء
الفم
تَقايَا
تعمد
الصف
الثانوى
المختار
الإقناع



وتعيين النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء ومعرفة طرفي
النهار
ويصح النفل بنية قبل الزوال ۱ ويشترط حصول شرط الصوم من أول النهار بأن لا يسبقها مناف للصوم ككفر وجماع
و الثاني تعيين النية في الفرض بأن ينوي كلّ ليلةٍ أنه صائم غدًا عن رمضان أو عن نذر أو عن كفّارة لأنه ۳ عبادةٌ مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس وخرج بالفرض النّفل فإنّه يصح بنية مطلقة فإن قيل ينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوّال كرواتب الصلاة
أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى بها غيرها حصل أيضًا كتحيّة المسجد لأن المقصود وجود صومها
و الثالث الإمساك عن كلّ مفطر من الأكل والشرب والجماع ولو بغير إنزال ولقوله تعالى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَا بِكُمْ والرفث الجماع و عن تعمّد القيء وإن تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه لما سيأتي و الرابع من الأركان معرفة طرفي النّهار ٥ يقينًا أو ظنًا لتحقق إمساك جميع النهار وانفرد المصنف بهذا الرابع وكأنه أخذه من قولهم لو نوى بعد الفجر لم يصح صومه أو أكل معتقدًا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لم يصح أيضًا وكذا لو أكل معتقدا أن الليل دخل فبان خلافه لزمه القضاء
۱ أي قبل أن تميل الشمس عن وسط السماء وحينها يدخل وقت الظهر
٢ أي النية ۳ أي الصوم
٤ سورة البقرة الآية ۱۸۷
٥ أي معرفة دخول وقت الفجر ودخول وقت المغرب
والذي يفطر به الصَّائِمُ عشرة أشياء ما وصل عمدًا إلى الجوف أو الرّأس والحُقْنةُ في أحدِ السَّبيلين والقيءُ عَمْدًا
مبطلات الصوم
والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء
الأول ما وصل من عين وإن قلت كسمسمة عمدا مختارًا عالما بالتحريم إلى مطلق الجوف من منفذ مفتوح سواء كان يحيل الغذاء أو الدواء أم لا كباطن الحلق والبطن والأمعاء أو باطن الرّأس لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف فلا يضر وصول دهن أو كحل بتشرب مسام جوفه كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد أثرًا بباطنه ولا يضرّ وصول ريقه من مَعْدِنه ۱ إلى جوفه أو وصول ذباب أو بعوض أو غبار طريق أو غربلة دقيق لجوفه لتعسّر التحرّز عنه والتقطير في باطن الأذن مفطر ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه نظر إن بالغ أفطر وإلا فلا ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من
غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لأنه معذور فيه غير مفرط ولو أوجر كأن صبّ ماء في حلقه مكرها لم يفطر وكذا إن أكره حتى أكل أو شرب لأنّ اختياره ساقط وإن أكل ناسيا لم يفطر وإن كثر لخبر الصحيحين من نسي صائمٌ فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه
و الثاني الحقنة وهي إدخال دواء أو نحوه من أحد السبيلين و الثالث القيء عمدًا وإن تيقن أنه يرجع منه شيء إلى الجوف كأن تقايأ ۳ منكسا لخبر ابن حبّان وغيره من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس
1 معدنه بفتح الميم وسكون العين وكسر الدال وهو الذي فيه قرار الريق ومنه ينبع وهو الحنك الأسفل أوجر من الوجور وهو تقطير الماء في الفم ۳ تَقايَا تعمد القيء
الصف الثاني الثانوى
المختار من الإقناع