| معنى قوله فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ أي لا يُعَاقَب عليه في الآخرة لأن الحدود كفارات هذا هو ظاهر الحديث وهو ما أكثر الفقهاء ويدل أخرجه الترمذي وحسنه من حديث علي بن أبي طالب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله وسلم قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ العُقُوبَةَ الآخِرَةِ وَمَنْ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ أَكْرَمُ يَعُودَ شَيْءٍ قَدْ عَفَا وقيل هي زواجر فَقَتْلُ القاتل حد ورادع لغيره وأما فالطلب للمقتول قائم واعترض بأنه لو كان كذلك لم يجز العفو عن وتوقف بعض العلماء ذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللَّهِ مَا أَدْرِي الحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا الحاكم وأُجِيب بأن عُبادة أصح إسنادًا وبأن هريرة أولًا قبل أن يُطلع نبيَّه على كفارة ثم أعلمه - تعالى آخرًا وعُورِض بتأخر إسلام وتقدم عُبَادَة إذ ليلة بيعة العقبة الأولى الراجح وأجيب يمكن يكون أبو سمعه صحابي آخر النبي قديمًا ولم يسمع بعد كما عبادة صححه مفهوم ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ إِلَى إِنْ شَاءَ وَإِنْ عَاقَبَهُ يتناول تاب ومن يتب وأنه يتحتم دخوله النار بل إلى مشيئة ـ قال الجمهور والتوبة ترفع المؤاخذة لكن يُؤمن مكر لأنه اطلاع له قبول توبته وقال قوم بالتفرقة بين يجب فيه الحد وما |
معنى قوله فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ أي لا يُعَاقَب عليه في الآخرة لأن الحدود كفارات هذا هو ظاهر الحديث وهو ما عليه أكثر الفقهاء ويدل عليه ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث علي بن أبي طالب عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَصَابَ حَدًّا فَعُجِّلَ عُقُوبَتَهُ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ العُقُوبَةَ فِي الآخِرَةِ وَمَنْ أَصَابَ حَدًّا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَفَا عَنْهُ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ وقيل هي زواجر فَقَتْلُ القاتل حد ورادع لغيره وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لم يجز العفو عن القاتل وتوقف بعض العلماء في ذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَدْرِي الحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا الحاكم وأُجِيب بأن حديث عُبادة أصح إسنادًا وبأن حديث أبي هريرة كان أولًا قبل أن يُطلع الله نبيَّه على أن الحدود كفارة ثم أعلمه الله - تعالى - آخرًا وعُورِض بتأخر إسلام أبي هريرة وتقدم حديث عُبَادَة إذ كان ليلة بيعة العقبة الأولى على الراجح وأجيب بأنه يمكن أن يكون أبو هريرة سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم قديمًا ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة صححه مفهوم قوله وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ يتناول من تاب ومن لم يتب وأنه لا يتحتم دخوله النار بل هو إلى مشيئة الله ـ تعالى ـ قال الجمهور والتوبة ترفع المؤاخذة لكن لا يُؤمن مكر الله لأنه لا اطلاع له على قبول توبته وقال قوم بالتفرقة بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب |
|