| وَأَن تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَهَيْئَاتُها أَرْبَعُ خِصَالٍ الغُسْلُ وَتَنْظِيفُ الجَسَدِ في الصلاة والمعنى ذلك المبالغة تحقيق الولاء الذي مر وجوبه وأن يقرأ الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقون جهرا للاتباع وروى أنه كان سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية و الركن الثاني وهو الشرط السابع أن تصلى ركعتين بالإجماع ومرّ أنها صلاة مستقلة ليست ظهرًا مقصورة والركن الثالث الثامن تقع فى جماعة ولو لأنها لم عصر النبي والخلفاء الراشدين إلا كذلك آداب ثم شرع القسم الآداب وتسمى هيئات فقال وهيئاتها أي ب تطلب لها والمذكورة منها هنا أربع خصال الحالة التي الأول الغسل لمن يريد حضورها وإن تجب عليه لحديث إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلُ وتفارق العيد حيث يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتى التزيين غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمُ أَي متأكد ووقته من الفجر الصادق وتقريبه ذهابه إلى أفضل لأنه أفضى المقصود انتفاء الرائحة الكريهة تعارض والتبكير فمراعاة أولى فإن عجز الماء كأن توضأ عدمه أو جريحًا غير أعضاء الوضوء تيمم بنية ينوى التيمم غسل إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال تنظيف الجسد الروائح قال الشافعى نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ويسن السواك وهذه الأمور لا تختص الصف الثانوى وَأَخْذُ الظُّفْرِ وَالطَّيبُ وَيُسْتَحَبُّ الإِنصَاتُ حَالِ الخُطْبَةِ بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص لكنها أشد استحبابًا أخذ الظفر إن طال والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته رابعها الطيب استعماله والتزين بأحسن ثيابه مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ طِيبٍ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنَّى وَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ أَنْصَتَ خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرَغَ صَلَاتِهِ كَانْ كَفَّارَةٌ لَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قَبْلَهَا وأفضل البيض لخبر البِسُوا ثِيَابِكُم البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيابِكُم وَكَذَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ للإمام يزيد حسن الهيئة والارتداء ولأنه منظور إليه حكم تخطى رقاب وما يستثنى ويستحب سامع للخطبة الإنصات الإمام حال قراءة الخطبة والثانية وقد مرّ دليل ويكره الأم يتخطى رأى رجلًا له اجْلسْ فَقَدْ أَذِيتَ وَأَنْيتَ تأخرت ويستثنى صور إذا يبلغ المنبر المحراب بالتخطى فلا يكره لاضطراره ومنها ما وجد الصفوف بين يديه فرجة يبلغها بتخطى رجل رجلين غيرها لتقصير القوم بإخلاء لكن يسن الكهف يومها وليلتها لقوله صلى الله وسلم قَرَأَ الكَهْفَ يَوْمِ أَضَاءَ مِنَ النُّورِ بَيْنَ الجُمْعَتَيْنِ روى البيهقي قَرَأَهَا لَيْلَةَ بَيْنَهُ البَيْتِ العَتِيقِ ويكثر الدعاء أما فرجاء يصادف ساعة الإجابة الروضة والصحيح ثبت المختار الإقناع |
وَأَن تُصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي جَمَاعَةٍ وَهَيْئَاتُها أَرْبَعُ خِصَالٍ الغُسْلُ وَتَنْظِيفُ الجَسَدِ في الصلاة والمعنى في ذلك المبالغة في تحقيق الولاء الذي مر وجوبه وأن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الجمعة وفي الثانية المنافقون جهرا للاتباع وروى أنه كان يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية و الركن الثاني وهو الشرط السابع أن تصلى ركعتين بالإجماع ومرّ أنها صلاة مستقلة ليست ظهرًا مقصورة والركن الثالث وهو الشرط الثامن أن تقع فى جماعة ولو في الركعة الأولى لأنها لم تقع في عصر النبي والخلفاء الراشدين إلا كذلك آداب الجمعة ثم شرع في القسم الثالث وهو الآداب وتسمى هيئات فقال وهيئاتها أي ب تطلب لها والمذكورة منها هنا أربع خصال الحالة التي الأول الغسل لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة لحديث إِذَا جَاءَ أَحَدُكُم الجُمُعَة فَلْيَغْتَسِلُ وتفارق الجمعة العيد حيث لم يختص بمن يحضر بأن غسله للزينة وإظهار السرور وهذا للتنظيف ودفع الأذى عن الناس ومثله يأتى في التزيين وروى غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمُ أَي متأكد ووقته من الفجر الصادق وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل لأنه أفضى إلى المقصود من انتفاء الرائحة الكريهة ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أولى فإن عجز عن الماء كأن توضأ ثم عدمه أو كان جريحًا في غير أعضاء الوضوء تيمم بنية الغسل بأن ينوى التيمم عن غسل الجمعة إحرازا للفضيلة كسائر الأغسال و الثاني تنظيف الجسد من الروائح الكريهة قال الشافعى من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ويسن السواك وهذه الأمور لا تختص الصف الأول الثانوى وَأَخْذُ الظُّفْرِ وَالطَّيبُ وَيُسْتَحَبُّ الإِنصَاتُ فِي حَالِ الخُطْبَةِ بالجمعة بل تسن لكل حاضر بمجمع كما نص عليه لكنها في الجمعة أشد استحبابًا و الثالث أخذ الظفر إن طال والشعر كذلك فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته و رابعها الطيب أي استعماله والتزين بأحسن ثيابه لحديث مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنَّى الجُمُعَةِ وَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانْ كَفَّارَةٌ لَمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الجُمُعَةِ التي قَبْلَهَا وأفضل ثيابه البيض لخبر البِسُوا مِنْ ثِيَابِكُم البَيَاضَ فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيابِكُم وَكَذَّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ ويسن للإمام أن يزيد في حسن الهيئة والارتداء للاتباع ولأنه منظور إليه حكم تخطى رقاب الناس وما يستثنى منها ويستحب لكل سامع للخطبة الإنصات إلى الإمام في حال قراءة الخطبة الأولى والثانية وقد مرّ دليل ذلك ويكره كما نص عليه في الأم أن يتخطى رقاب الناس لأنه رأى رجلًا يتخطى رقاب الناس فقال له اجْلسْ فَقَدْ أَذِيتَ وَأَنْيتَ أي تأخرت ويستثنى من ذلك صور منها الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إلا بالتخطى فلا يكره له لاضطراره إليه ومنها ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطى رجل أو رجلين فلا يكره له ذلك وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن إذا وجد غيرها أن لا يتخطى ويسن أن يقرأ الكهف في يومها وليلتها لقوله صلى الله عليه وسلم مَنْ قَرَأَ الكَهْفَ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الجُمْعَتَيْنِ روى البيهقي مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَيْتِ العَتِيقِ ويكثر من الدعاء يومها وليلتها أما يومها فرجاء أن يصادف ساعة الإجابة قال في الروضة والصحيح في ساعة الإجابة ما ثبت المختار من الإقناع |
|